حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439203626/1443
رقم الحكم:447264684
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203626 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264684 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٣٦٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٢هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بناء ـ بثمن إجمالي مبلغ وقدره (١٣٨,٣٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٣٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١١م إضافة إلى فواتير بعد تاريخ المطابقة،، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات ثم ذكرت بأنها تطلب مهلة لوجود مساعي مصالحة بين الطرفين وتم إمهالها لإتمام ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي النزاع عما تم حيال الصلح أفادا بتعثره ثم ذكرت المدعية وكالة بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغ (٩١,٣٠٠) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر صحة المبلغ المتبقي وطلب تقسيطه وبعرض ذلك على المدعية وكالة رفضت ذلك وطلبت الحكم بكامل مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٣٠٠) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة ريال، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بمبلغ الحصر، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، نص الحكم: . فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٠٠) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة ريال، والله الموفق.