حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430054992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560851/1443
رقم الحكم:4430054992
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560851 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430054992 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439560851 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 02/ 05/ 1443هـ الموافق 06/ 12/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد ووحدات إنارة، وابتدأ التعامل في 04/ 01/ 1441هـ الموافق 03/ 09/ 2019م بثمن إجمالي قدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً سعوديًا لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم 17/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (7.135) سبعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث