حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539297/1443
رقم الحكم:4430034593
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539297 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034593 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439539297 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية ألعاب بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠١٤.٨٧) أربعون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي وسبعة وثمانون هللة سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠١٤.٨٧) أربعون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه سند قبض على مطبوعات المدعى عليها يتضمن قبض مبلغ قدره (٤٠,٠١٤.٨٧) أربعون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي وسبعة وثمانون هللة من المدعية موقع من المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ‏21‏/12‏/1443هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وفي جلسة أخرى في تاريخ ‏02‏/02‏/1444هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، بمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: أفيدكم بأني في طور توكيل محامي للترافع وأطلب من فضيلتكم مهلة أخيرة للإجابة، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق إجابته على الدعوى خلال يومين من تاريخ اليوم وإلا عد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة أخرى في تاريخ: ‏10‏/02‏/1444هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لما طلب منه في الجلسة الماضية، عليه جرى من الدَّائرة إنذار وكيل المدعى عليها وطلب الإجابة منه ثلاث مرات، وإلا فسيقضى عليه بالنكُول، فلم يزد على قوله: نطلب العقد للاطلاع على مضمونه ومن ثم الإجابة على موضوع الدعوى هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: بتاريخ 01/12/ 1443هـ، حيث تم إبلاغها بقيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (45) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ 21/ 12/ 1443هـ، وقد تم توجيهها بالإجابة على الدعوى خلال (5 أيام) ولم تجب. وثالثها: في تاريخ 02/ 02/ 1443هــ، طلبت الدائرة من وكيلها الإجابة وطلب مهلة أخيرة ، وعليه أمهلته الدائرة وإلا عدّ ناكلاً ، ورابعها في يوم الثلاثاء الموافق 10/02/1444هـ ، حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة إلا بعد تقديم العقد ، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أ، النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، وبه تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...)(شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٠,٠١٤.٨٧) أربعون ألف وأربعة عشر ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث