حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264636
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030677/1443
رقم الحكم:447264636
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030677 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264636 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439030677 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد مواد للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (103.068) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعية، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة اليوم أفاد الطرفان بانتهاء المنازعة صلحاً، وذلك بنص الاتفاقية التالية ونصها (انه في يوم الاثنين 17/01/1444 الموافق 15/08/2022م تم الإتفاق والتراضي بين الأطراف على ابرام هذا العقد وهم:-الطرف الأول السادة / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد السيد / (...) بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد (بالطرف الأول).الطرف الثاني السادة / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الخبر ويمثلها في هذا العقد السيد /(...) بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد (بالطرف الثاني). تمهيد: حيث ان للطرف الأول مديونية في ذمة الطرف الثاني عباره عن مبالغ متبقيه للتعاملات السابقة فقد تم الإتفاق بين أطراف العقد على إنهاء هذه النزاع والمديونية صلحا فقد تم الإتفاق وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على إنهاء هذا النزاع المرفوع لدوائر القضاء رقم قضية (439030677) واقفال المديونية البالغة مبلغ وقدره (87.888) سبعة وثمانون الف وثمانمئة وثمانية وثمانون ريال، فبناء على ذلك فقد التقت إراده الأطراف على إبرام هذا الاتفاق وفقا للأتي:-أولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزاء من هذا العقد يقرا ويفسر معه ثانيا: أقر الطرف االأول بان له في ذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره (87.888) سبعة وثمانون الف وثمانمئة وثمانية وثمانون ريال فقط وتم الإتفاق على جدولتها حسب بنود هذه الاتفاقية ثالثا: أتفق الاطراف على جدولة الدين المستحق على دفعتين حسب الاتي:-1-يلتزم الطرف الاول بتحويل مبلغ وقدره (43.944) ثلاثة واربعون الف وتسعمائة واربعة واربعون ريال للطرف الثاني بتاريخ 31/08/2022م وعلى الحساب البنكي الذي يحدده الطرف الثاني.2- يلتزم الطرف الأول بتحويل مبلغ وقدره (43.944) ثلاثة واربعون الف وتسعمائة واربعة واربعون ريال بتاريخ 30/09/2022م وعلى الحساب البنكي الذي يحدده الطرف الثاني. رابعاً:اتفق الأطراف بان هذا العقد يعتبر مخالصة نهائية للمديونية التي لصالح الطرف الثاني في ذمة الطرف الأول وبتنفيذ هذه الأتفاقية لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الاول باي مبالغ أخرى. خامساً:اتفق الأطراف على أن يتم تحويل الدفعات حسب البند (الثالث) على الحساب البنكي المرسل للطرف الأول من قبل الطرف الثاني على الحساب رقم (...) بالبنك ا(...) المسجل باسم / شركة (...). سادساً: في حال لم يقم الطرف الأول بسداد أي دفعة من المبلغ المتفق عليه وقدره (87,888 ريال) فقط، سوف يتم إضافة مبلغ (25000 ريال) أتعاب محاماة حسب اللإتفاقية ليصبح إجمالي المبلغ (112,888 ريال) مائة واثني عشر الف وثمانمئة وثمانية وثمانون ريال.سابعاً: حر ر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه. ثامناُ: أقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على بنود هذا الإتفاقية بعناية تامة تنفي الجهالة، ووقعوا عليه طائعين مختارين تراضياً. واذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين) ورغب الطرفان بتضمين هذه الوثيقة في حكم الدائرة، هكذا اتفقا وطلبا إمضائه، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (103.068) ريال، وذلك المتبقي من توريد مواد للمدعى عليها، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع, وحيث وافقا على هذا الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بتنفيذ الوثيقة المؤرخة في 17/01/1444هـ ونصها (انه في يوم الاثنين 17/01/1444 الموافق 15/08/2022م تم الإتفاق والتراضي بين الأطراف على ابرام هذا العقد وهم:-الطرف الأول السادة / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد السيد / (...) بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد (بالطرف الأول). الطرف الثاني السادة / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد السيد /(...) بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد (بالطرف الثاني). تمهيد: حيث ان للطرف الأول مديونية في ذمة الطرف الثاني عباره عن مبالغ متبقيه للتعاملات السابقة فقد تم الإتفاق بين أطراف العقد على إنهاء هذه النزاع والمديونية صلحا فقد تم الإتفاق وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على إنهاء هذا النزاع المرفوع لدوائر القضاء رقم قضية (439030677) واقفال المديونية البالغة مبلغ وقدره (87.888) سبعة وثمانون الف و ثمانمئة و ثمانية وثمانون ريال، فبناء على ذلك فقد التقت إراده الأطراف على إبرام هذا الاتفاق وفقا للأتي:-أولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزاء من هذا العقد يقرا ويفسر معه. ثانيا: أقر الطرف االأول بان له في ذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره (87.888) سبعة وثمانون الف و ثمانمئة و ثمانية وثمانون ريال فقط وتم الإتفاق على جدولتها حسب بنود هذه الاتفاقية ثالثا: أتفق الاطراف على جدولة الدين المستحق على دفعتين حسب الاتي:-1-يلتزم الطرف الاول بتحويل مبلغ وقدره (43.944) ثلاثة واربعون الف وتسعمائة و اربعة واربعون ريال للطرف الثاني بتاريخ 31/08/2022م وعلى الحساب البنكي الذي يحدده الطرف الثاني.2- يلتزم الطرف الأول بتحويل مبلغ وقدره (43.944) ثلاثة واربعون الف وتسعمائة و اربعة واربعون ريال بتاريخ 30/09/2022م وعلى الحساب البنكي الذي يحدده الطرف الثاني. رابعاً:اتفق الأطراف بان هذا العقد يعتبر مخالصة نهائية للمديونية التي لصالح الطرف الثاني في ذمة الطرف الأول وبتنفيذ هذه الأتفاقية لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الاول باي مبالغ أخرى. خامساً:اتفق الأطراف على أن يتم تحويل الدفعات حسب البند (الثالث) على الحساب البنكي المرسل للطرف الأول من قبل الطرف الثاني على الحساب رقم (...) بالبنك (...) المسجل باسم / شركة (...). سادساً: في حال لم يقم الطرف الأول بسداد أي دفعة من المبلغ المتفق عليه وقدره (87,888 ريال) فقط، سوف يتم إضافة مبلغ (25000 ريال) أتعاب محاماة حسب اللإتفاقية ليصبح إجمالي المبلغ (112,888 ريال) مائة واثني عشر الف وثمانمئة وثمانية وثمانون ريال.سابعاً: حر ر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه. ثامناُ: أقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على بنود هذا الإتفاقية بعناية تامة تنفي الجهالة، ووقعوا عليه طائعين مختارين تراضياً. واذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)