حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430038802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439058396/1443
رقم الحكم:4430038802
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058396 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430038802 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٨٣٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة واطلاعها عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر فيه المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعى عن دعواه أحال على لائحة دعواه المرفقة وطلب إعادة رأس ماله البالغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، فأفهمته الدائرة بان عليه إرسال جميع بيناته إلى بريد الدائرة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يطلع على لائحة الدعوى وأرفق بريده الإلكتروني عبر محادثة الجلسة فأفهمت الدائرة المدعي بإرسال دعواه وكافة بيناتها عبر بريد المدعى عليه وكالة، وعلى المدعى عليه الإجابة عن الدعوى وإرسال إجابته عبر بريد الدائرة ونسخة منه للمدعي، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وأشار وكيل المدعى عليه إلى مذكرته المقدمة صباح هذا اليوم والمتضمنة إقراره فيها بصحة الشراكة بين موكلته والمدعي، وذكر أنها شراكة مضاربة، وأن موكلته قد بذلت جهدها لإنجاح هذه الشراكة التجارية، إلا أن مساعيها كللت بالفشل، وأشار إلى أن يد المضارب يد أمانة وأنه لا يلزم بالضمان، ثم أشار إلى إرفاقه تقرير محاسبي معتمد مثبت للخسارة الواقعة على مؤسسة المدعى عليها، وانتهى إلى طلب توجيه اليمين لموكلته، فعقب المدعي أصالة أنه لم يستلم الرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتزويد المدعي بنسخة من مذكرته فاستعد بذلك. وبعد اطلاع المدعي على مذكرة وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة رفض فيها التسليم بنتيجة التقرير الصادر من مكتب مراجعي الحسابات والمرفق من قبل وكيل المدعى عليها المتضمن خسارة المؤسسة، وأشار إلى أن هذا التقرير صدر ل لعام ٢٠١٨م فقط ولم يشمل جميع سنوات عمل المؤسسة ولم يوضح آلية عمل المؤسسة في مبيعات المواد الغذائية، ثم أشار إلى أنه سبق وتقدم ضد المدعى عليها عدد كبير من المضاربين وصدرت أحكام لصالحهم باسترجاع رؤوس أموالهم، وأنه توجد ضد المدعى عليها عدة شكاوى في النيابة العامة ودعاوى في المحكمة الجزائية مما يعضد من دعوى تلاعب المؤسسة وأكلها لأموال الناس. وفي جلسة ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأشار المدعي إلى مذكرته المقدمة عبر البريد الالكتروني، فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تعقيبيه وباطلاع المدعي ذكر أنه لا جديد يستوجب الرد، وطلب السير في الدعوى. وفي جلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن رأس ماله الفعلي ذكر أنه خمسة وسبعون ألف ريال، وبسؤاله على بينة إيداع مبلغ أربعة وعشرون ألف ريل والسند (١١٢٣) المشار إليه، ذكر أن موظفي المدعى عليها قد سحبوه، واستمهل للبحث عن بينة على المبلغ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بحضور موكلته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عما استمهل لتقديمه ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وأفاد المدعي بعد سؤاله بأن المبلغ المسلم للمدعى عليها قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعة الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث يهدف المدعي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم للمدعى عليها للمضاربة به في نشاط بيع وشراء المواد الغذائية، ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية واستلام موكلته لرأس المال، إلا أنه دفع بالخسارة، وطلب عدم تضمين موكلته لرأس المال لما قرره أهل العلم من أن الخسارة في المضاربة خاصة على المال، ليس على العامل منها شيء، ولأن العامل أمين، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت تشغيل المال وما يثبت وجود الخسارة، وحيث الأصل بقاء رأس المال فتنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بإعادة رأس مال المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥.٠٠٠) خمسةٌ وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث