حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430035717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538273/1443
رقم الحكم:4430035717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538273 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430035717 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٢٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد اربع بلاكر اسمنت لمدة (٥) خمسة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م حتى ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م. ٢- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يتم دفع المستحقات المالية الموجود على المؤسسة المستأجرة كما لم يتم استرجاع المعدات المستأجرة). ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية باتعاب المحامي وذلك بسبب عدم سداد المستأجر لقيمة المستحقات وعدم ارجاع المعدات مما أدى إلى (عدم سداد المبالغ المستحقة من المستأجر كما لم يتم استرجاع المعدات))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م إلى ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على ما جاء في الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم والفاتورة وباطلاع الدائرة على المرفقات لم تجد العقد والفاتورة من ضمنها وطلبت من المدعي وكالة ارفاق مذكرة مشتملة على العقد والفاتورة فاستعد بذلك وطلب لأجله المهلة فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار إليه أعلاه وبسؤاله عما طلب منه في الجلسة الماضية حيث إنه لم يظهر للدائرة أي مرفق في ملف القضية قال إني أرفقت الفواتير والعقد المطلوب ولكن لعله لخلل تقني منع ظهورها في الملف وأطلب المهلة لمعاودة إرفاق الملف. فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ وفيها فلدي أنا (...) القاضي المشكل رئيسا لهذه الدائرة اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ هـ، جرى الاطلاع على هذه القضية وملاحظة عدم اعتماد ضبط هذه الجلسة ولا تدوين ما جرى فيها من فضيلة القاضي السلف، لذا جرى تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسة أخرى لإجراء ما يلزم. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله أشار لإرفاق العقد والفاتورة، وبتصفح المعاملة وجدت العقد المبرم بين الطرفين مصدقا من غرفة الرياض ومضمونه موافق للدعوى من استئجار المدعى عليها من مؤسسة (...) للنقليات المثمن محل الدعوى اعتبارا من ٤ / ١ / ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل شهر إيجاري ا.هـ. وبسؤاله عن طلبه والمدة المطالب بها في هذه الدعوى أجاب قائلا: أطلب الأجرة للفترة المبتدئة من تاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م وهي مدة قدرها ستة أشهر وأجرتها ستون ألف ريال وضريبة القيمة المضافة لها تسعة آلاف ريال، مع أتعاب المحاماة المذكورة في دعواي، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م إلى ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م، مقابل تأجير بلاكر اسمنت. وفسخ العقد المبرم، بسبب (عدم تنفيذ). والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى العقد والفاتورة، ولكون هذه المحررات العادية تعد حجة على من نسبت إليها مالم يعارض عليها، ولعدم حضور المدعى عليها وعدم ثبوت معارضتها على الدعوى ولا أوراقها، الأمر الذي يضعف جانبها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بما ادعت به وصحة البينة المقدمة منها، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٩.٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال أجرة المثمن محل الدعوى من تاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م شاملا الضريبة، مع مبلغ قدره (٦.٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال تعويضا عن تكاليف المحاماة، وبالله التوفيق.