حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430043559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345295/1443
رقم الحكم:4430043559
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345295 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430043559 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، إن/ (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليونًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء اراضي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام بالعقد) استنادًا على (رسائل) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (ثابت). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة/ وأبرز وكالته ذات الرقم (...) ورخصة محاماة رقم: ١٩٧/٤٣، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بمودع ورابط هذه الجلسة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٢٩,٠٠٠) مائتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي لقاء رأس المال المترتب في ذمتها. ٢-إلزامه بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي لإقامة هذه الدعوى.) هكذا قرر بمضمونه، ثم سألته الدائرة هل سبق التقدم أمام المحكمة العامة بهذه الدعوى فأجب بالنفي وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والتأمل في الاختصاص. وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ تم فتح المحضر لتثبيت حضور أطراف الدعوى وابلاغهم بتعطل النظام وتأجيل الجلسة الى الموعد القادم. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة المثبت حضوره سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه بالدعوى بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن الإخطار أو محضر المصالحة حيث إنه لم يرفق في النظام أجاب بقوله تم إرفاق الاخطار وما يثبت إرساله وكذا محضر الصلح في محادثة الاتصال المرئي هكذا قرر وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة كما ذكر فأفهمته أن عليه إرفاق المستندات في النظام حالا، وقرر المدعي وكالة اكتفاءه بما قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم: (...)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه/(...) بموجب وكالة رقم: (...)، عقدت الجلسة... وفي جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) تم تحضيرها في محضر الجلسة...، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح، وموكلي مستعد أن يسلم للمدعية المتبقي من رأس المال وقدره ٢٢٩.٠٠٠ ريال، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٢٩,٠٠٠) مائتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، يُمثِّل لقاء رأس المال المترتب في ذمتها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: حوالة بنكية بملغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) – عقد بيع بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٩هـ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وبما أن وكيلة المدعى عليه قررت قائلة: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح، وموكلي مستعد ان يسلم للمدعية المتبقي من رأس المال وقدره ٢٢٩.٠٠٠ ريال، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٤ من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه،وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، كما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات بما نصه (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة على غيره) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوته، أما ما يتعلق بطلب المـدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعي في سداد حقوقه مما اضطره إلى رفع الـدعوى، وكان بإمكانه سـداد المبلغ الـذي يقر به للمدعيـ، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي.وللطرفين حق الاعتراض على الحكم في المدد النظامية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرةبما يلي: أولا/ إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يسلم لـــــــــــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٢٢٩.٠٠٠) مائتان وتسعة وعشرون ألفا ريال. ثانيا/ إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يسلم لـــــــــــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.