حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470021044/1444
رقم الحكم:4430052049
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021044 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052049 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢١٠٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) للنقل العام والشحن الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٨ـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار شاحنات حيث أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٢١,٧٠٣.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريالات سددت منها مبلغ قدره (١١,٩٠٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد ما تبقى في ذمته من المبلغ محل المطالبة"؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١١,٧٠٣.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...) والذي له حق الصلح بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدير الإداري للمدعى عليها وعضو مجلس ادارتها (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم طلب الطرفان انهاء هذه الدعوى صلحا بينهما على أن يكون وفقاً للوثيقة المنصوصة على النحو التالي: (إن الطرف الأول قد باع للطرف الثاني قطع غيار شاحنات بموجب فواتير آجلة بقيمة (١٠٩٧٩٥) مائة وتسعة الاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا، وقد تقدم الطرف الأول بدعوى قضائية ضد الطرف الثاني للمطالبة بحقه، وحيث قرر الطرفان الاصطلاح على إنهاء المديونية والنزاع القائم في القضاء، فقد التقت رغبة الطرفان على التوقيع على هذه الاتفاقية للعمل بموجبها وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية، بناء على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: قيمة الاتفاقية هي أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (١٠٩٧٩٥) مئة وتسعة الاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال مقابل قطع غيار الشاحنات بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة قدرها (١٦.٣٥٠) ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا وذلك حسب جدول الدفعات المشار إليه في البند الثالث. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ المشار إليها في البند الثاني وإجماليها مبلغ وقدره (١٢٦١٤٥) مائة وستة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وأربعون ريالا على ست دفعات شهرية، حسب الترتيب التالي: ١-الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٢٠.٩٦٦) عشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م. ٢-الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٢٠.٩٦٦) عشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢. ٣-الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٢٠.٩٦٦) عشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢. ٤-الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٢٠.٩٦٦) عشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣. ٥-الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٢٠.٩٦٦) عشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣. ٦- الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (٢٠.٩٦٦) عشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣. البند الرابع: يتعهد الطرف الثاني بسداد الدفعات المبينة في البند الثاني في موعدها، وفي حال تخلفه عن دفع دفعتين عن موعد تواريخ استحقاقهما فإنه يلتزم بسداد الباقي عليه كاملاً. البند الخامس: يتعهد الطرفان بأن يوثقا هذه الاتفاقية في القضية المقامة برقم (٤٤٧٠٠٢١٠٤٤) لدى المحكمة التجارية بالرياض. البند السادس: هذه الاتفاقية تعد تصفية شاملة بين طرفيها، ولا يحق لأحدهما الرجوع على الآخر خلاف ما اتفقا عليه. البند السابع: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، لكل طرف نسخة منها، وقد قرأها كل طرف وفهم معناها ومحتواها وتم التوقيع عليها بمحض ارادته وهو بكامل الاوصاف المعتبرة شرعا ونظاماً.) ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به وفقاً للوثيقة المشار إليها انفا ، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق .