حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141007/1443
رقم الحكم:4430022525
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141007 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022525 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439141007 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بعقد الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 06/08/1443هـ وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم تحرير دعواه عن طريق الدردشة الكتابية أنه في عام 1435هـ الموافق: 5/2/2014م سلّم موكلي للمدعى عليه وباتفاق بينهما ما مجموعه: (727.770) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً على أن يُضارب لموكلي بها ويكون لكل واحد من طرفي عقد المضاربة نصف الربح. وقد كان التعاقد شفوياً بحكم قرابتهم ، ثم بعد عامين من الشراكة ، قام موكلي بمطالبة المدعى عليه بمآل المبالغ والأرباح ونشاط العمل ، فذكر له أنه تحققت أرباح بلغت حوالي الـ(18000000) ريال ، ثمانية عشر مليون ريال ، وأنها من خلال مكتب عقار ومن خلال مكتب توريد أجهزة لمستشفيات (...) وأيضاً مكتب توظيف عماله ، لكنه أخذ يماطل ولا يستجيب لموكلي ، وفي عام 1439هـ الموافق: 17/8/2018م طالبه موكلي باسترجاع المبلغ الذي دفعه له ، فاسترجع موكلي منه وأيضاً عن طريق أخيه (...) ما مجموعه 130 ألف ريال من رأس مال المبلغ الذي سلمه له ، ولم يسلم الباقي في ذمته حتى يومنا هذا والبالغ قدره: (597.770) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً المتبقي من رأس المال، ولكل ما سبق، فإني أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي ما يلي:1-مبلغاً قدره (597.770) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً المتبقي من رأس المال. (والارباح ان وجدت). 2- اطلب الزام المدعى عليه بأتعاب المحامي التي غرمتها بسببه وقدرها 100,000 ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة قال المبلغ المذكور في اللائحة غير صحيح وكان الدفع من اجل المضاربة من اجل التجارة من الطرفيين انا دفعت مبلغ وهو دفع مبلغ وحيث انني موظف والمدعي موظف فكان الاتفاق على ان تنشا مؤسسة باسم زوجته ويأخذ المدعي وكالة عنها ليدير المؤسسة والذي حصل ان التجارة لم تتم فما اخذته من المدعي أعدته له وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال الاتفاق كان ان يسلم المدعي المبلغ للمدعى عليه ثم تنشا شركة باسم زوجة المدعي ويضارب فيها المدعى عليه ولم يعد المدعى عليه للمدعي سوى ما ذكرته في لائحة الدعوى ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البينة على تسليم راس المال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 12/09/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 09/11/1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد تضمنت" ما ذكره المدعى عليه في رده غير دقيق حيث ذكر أنه استلم ثلث المبلغ تقريباً ولم يحدد القيمة التي استلمها وهذا مبهم ، ثم ذكر في رده بأنه استلمها كأمانة فقط وهذا غير صحيح إطلاقاً ، ثم ناقض نفسه وقال لحين تكوين شراكة بيننا أي أنها لأجل الشراكة وليس أمانة ، ولا يتصور في زمننا الحاضر ومع وجود البنوك أن يسلم موكلي مثل هذا المبلغ الضخم للمدعى عليه كأمانة لأن البنك أحرز وآمن ، وبينتي هي ما جاء في الحكم الصادر في القضية رقم: 2552/1/ق/1441هـ حيث أقر فيه بالشراكة وأنها انتهت ، وأنه التزم بالسداد لموكلي حتى تعذر عليه ذلك ، (وذلك يناقض رده بأنه انتهى من تسليم أخر دفعة لموكلي في شهر 12 عام 1439هـ) وزيادةً على ذلك نكوله عن اليمين النافية لإدارته للشراكة المذكورة، لذا ولأن التناقض الحاصل في رد المدعى عليه يكذب دعواه ، ولإقراره المنوه في صك الحكم المذكور اطلب الزامه بتسليم المبلغ الذي في ذمته لموكلي" وفي تاريخ 09/11/1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه اصالة ،ثم اطلعت الدائرة على مذكرة جواب المدعي المرفق بها صك حكم صدار من الدائرة التجارية السادسة وتضمنت مذكرة الرد بأن الصك تضمن إقرار المدعى عليه بالشراكة ، وبعرض ذلك على المدعى عليه الأصيل قرر بأن سبق أن أجب على البريد الالكتروني بالجواب التالي (إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم برقم (439141007) وتاريخ 27/07/1443هـ والمقامة من المدعي/ (...) ضدي أنا/ (...)، والتي يدعي فيها بأنه سلمني مبلغ (727,770) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً على أن أضارب بها ويكون لكل واحد من طرفي عقد المضاربة نصف الربح، وأنه أسترجع مني عن طريق أخي (...) ما مجموعه (130,000) ألف ريال من رأس المال، وختم دعواه بمطالبتي بمبلغ (597,770) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً المتبقي من رأس مال الشراكة بيننا، عليه ولعدم الإطالة بمدون مقتضى فإنني اوجز ردي على دعواه فيما يلي، فأقول وبالله التوفيق:- أولاً: ما ذكره المدعي بأنه قام بتسليمي مبلغ (727,770) ريال فغير صحيح، وإنما ما استلمته من المدعي كأمانة لدي (كونه ابن عمي) لا يتجاوز ثلث المبلغ الذي يدعي به، وكان ذلك على فترات منذ أكثر من 5 سنوات، وقد قمت بتسديده مبلغه على فترات أيضاً، حتى انتهيت من تسليمه آخر مبلغ مستحق له في ذمتي عن طريق أخي (...) في شهر 12 عام 1439هـ، ثانياً: أما عن ادعاءه بوجود شراكة بيننا فغير صحيح أيضاً، وإنما ما استلمته منه المبلغ التقريبي الذي ذكرته على فترات كأمانة لدي فقط، لحين تكوين شراكة فيما بيننا لاحقاً، ولكن لم تبدأ الشراكة بيننا للخلاف العائلي، ثالثاً: ذكر المدعي لأخي (...) (بعد أن قام أخي بتسليمه أخر مبلغ مستحق له في ذمتي) بقوله (إنني استلمت كامل حقوقي من أخيك (...) وتشكر منه ولا يبقي لي أي مبالغ في ذمته)، عليه اطلب من فضيلتكم استدعاء أخي للشهادة على استلام المدعي كامل مبلغه المتبقي في ذمتي، رابعاً: إن الدعوى كيدية من المدعي، ويوضح ذلك ادعاءه بأنني ذكرت له أن الشراكة بيننا حققت أرباح (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال، وهذا غير صحيح وغير منطقي، ولم تقم الشراكة بيننا في الأساس. وقد صدر حكم سابق برقم (2552/1/ق) لعام 1441هـ برد مطالبته بهذا المبلغ، بناء عليه، أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحتها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي فقرر بأن تمت الإجابة عنه في الطلب المرفق في ناجز، ثم سألت الدائرة المدعى عليه ما حاجة المدعي ومسوغ إيداعه للمبلغ كأمانة ووديعة؟ فأجاب بأنه بسبب وجود نية الدخول في تجارة وكان يوجد مخاوف بين الطرفين بسبب رغبة المدعي في إخفاء المعلومات عن والده، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بغير صحيح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع القضية لدراسة وأفهمت وكيل المدعي بتحضير موكله الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 30/11/1443هـ ملخصها: وبسؤال المدعى عليه عن إجمالي المبالغ التي استلمها من المدعي، قال: لا أذكر المبالغ بالتحديد، ولكنها لا تتجاوز ثلث رأس المال المدعى عليه، وللدائرة التحقق منها عبر البنك المركزي، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة تسليم رأس المال للمدعى عليه، قال: تم تسليمه على صفتين: الأولى: حوالة (30,000) ريال، الثانية: الباقي نقدا، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة: ألديك مزيد بينة على صحة دعواك قال: لا بينة لدي سوى ما قدّمت من الإقرار وصك الحكم وتناقضه في رده في الصك الأول وهذا الصك في سبب الاستلام، وغيره، هكذا أجاب، عليه ولما تقدّم ولحاجة القضية لمزيد تأمل رفعت؛ وأفهم المدعي وكالة بإحضار مولكه، كما أفهم المدعى عليه أصالة بالحضور الجلسة القادمة بإذن الله تعالى، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 12/01/1444هـ وفيها حضر المدعي اصالة ووكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم ، ثم قرر المدعى عليه بأن طريقة السداد للمدعي كانت كاش نظراً لصلة القرابة ، وأن بينته على ذلك شهادة أخيه ، ثم سألت الدائرة المدعي عن المبلغ المستلم من أخ المدعى عليه فأجاب بأنه مبلغ (130.000ريال) فقط لا غير وأن المتبقي (597.770ريال) ،فقرر المدعى عليه بأن شهادة أخيه تثبت بأن المدعي أبرأ ذمة المدعى عليه بأنه أخذ حقه كاملاً وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: غير صحيح حيث ذكر المدعى عليه في الصك المنظور أمام الدائرة السادسة بأنه التزم بالسداد لموكله حتى تعذر عليه ذلك وهذا يؤيد موقف المدعي فأجاب المدعى عليه بأن ما ذكره أمام الدائرة السادسة يخص القسط ولا يخص المبلغ ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة والإبقاء على استدعاء حضور المدعي كما قررت استدعاء الشاهد من طرف المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 08/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه اصالة كما حضر الشاهد (...) هوية رقم /(...) وبسؤال المدعى عليه عن الشاهد قال أحضرت معي للشهادة أخي (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال الشاهد عن جهة اتصاله بالخصوم قال المدعي ابن عمي والمدعى عليه أخي هكذا أجاب وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلًا (أشهد لله العظيم بأنه اتصل بي المدعي (...) وهو ابن عمي وقال أريدك أنت وعمي أي والدي ثم حضر لدينا في المنزل وقال يوجد موضوع بيني وبين (...) يخص شراكة ولي عنده مبلغ، ثم اجتمعت بعدها ب(...) أخي و(...) وقال (...) إن الموضوع كان لأجل الشراكة لكنه ألغي من بدايته ثم قرر كل من (...) و(...) أن يجري بينهما سداد على أقساط لم يصرحا بها عندي ثم سلمني أخي (...) مبلغ 130ألف فسلمتها لابن عمي (...) وقال لي يا (...) إن (...) سلمني حقي كامل وسددني كل مستحقاتي قلت خلاص ما عاد تطلبه شيء؟ قال خلاص ما عاد أبغى منه شيء ثم اتصل (...) بوالدي وقال له نفس ما قال لي وشكر والدي) هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي وكالة قرر قائلًا أما الشاهد فلا أقول فيه شيئًا وأما شهادته فغير صحيحة هكذا أجاب وبسؤاله عن وجه عدم صحتها أجاب قائلًا أن المدعى عليه متناقض فمرة يقول شراكة ومرة يقول أمانة وهذا مسقط للشهادة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا إنني لم أتناقض فالمبلغ أمانة عندي قبل بدء الشراكة هذا ما قصدته ولم أقصد أنه سلم لي أمانة فقط دون نية الشراكة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه هل أنت مستعد بأداء اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن ما ذكره المدعي من أنه سلم لي مبلغًا قدره سبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً وأنه بقي في ذمتي له مبلغًا قدره خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً غير صحيح وليس في ذمتي للمدعي أي حق ومستحق يخص موضوع الشراكة محل الدعوى) ثم قرر المدعي قائلًا أطلب إضافة نفي البدء في الشراكة في صيغة اليمين وبعرضها على المدعى عليه استعد بالحلف ثم حلف قائلًا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن ما ذكره المدعي من أنه سلم لي مبلغًا قدره سبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً وأن موضوع الشراكة تم وبدئ فيها وأنه بقي في ذمتي له مبلغًا قدره خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً غير صحيح وليس في ذمتي للمدعي أي حق ومستحق يخص موضوع الشراكة محل الدعوى والله العظيم) هكذا حلف وعند وصول القضية لهذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها. ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى شركة مضاربة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها منازعات الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن دعوى المدعي تلخصت في ادعائه تسليم المدعى عليه مبلغًا قدره سبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً ليضارب بها المدعى عليه والأرباح بينهما، ويذكر أن المدعى عليه سلم له عن طريق أخيه مبلغًا قدره مئة وثلاثون ألف ريال، وبقي في ذمته له مبلغًا قدره خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً ويطلب الحكم له بها مع أتعاب المحاماة مئة ألف، ولأن المدعى عليه تلخص جوابه بأن الشراكة بينهما لم تتم وأن المدعي استوفى كامل ما سلمه له وينكر قدر المبلغ المسلم وأن المدعي أقر لأخيه بأن ذمته برئت تجاه المدعي، ولأن المدعى عليه حقيقة دفعه هو الدفع بالوفاء وإبراء ذمته بإقرار ينسبه للمدعي، فلم تر الدائرة أثرًا لتحرير المدعى عليه قدر المبلغ المسلم له، لأنه ليس لازم لتحرير دفعه، إذ بثبوت صحة دفعه بصدور الإقرار من المدعي تتهيأ الدعوى للفصل فيها، ولأنه قدم البينة لصحة دفعه والمتمثلة بشهادة الشاهد المرصودة بعاليه، ولأن المدعي لم يقدح في شخص الشاهد، وطعن في شهادته بأنها تناقضت مع قول المدعى عليه أن المبلغ أمانة عنده، ولأن المدعى عليه فسر قوله بتفسير مقبول بأن المبلغ قبل بدء الشراكة كان أمانة عنده، ولأداء المدعى عليه اليمين مع الشاهد كما طلبت منه ، ولما قرره نظام الإثبات في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من أن (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (439141007). والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث