حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430005678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439512031/1443
رقم الحكم:4430005678
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512031 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430005678 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٠٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فحررها بملخصها بما يلي: "بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ اتفقا المدعى والمدعى عليه الأول (...)على الاشتراك في انشاء "كافيه ومطعم"، وكتبوا بينهما عقد ورقي يتضمن البنود التالية: البند الأول تجهيز كافيه ومطعم من قبل الطرف الأول على ان تكون الشراكة ثلث ل(...)وثلثان للمدعى عليه (...),البند الثاني: تكون النسبة شاملة كل شيء من تجهيزات إلى الأرباح البند الثالث: يكون انتهاء وإلغاء هذا العقد بحضور واتفاق الطرفين ونص عقد الاتفاق على أن يكون هذا العقد سارياً مادام الطرفين لا يرغبون في الإلغاء. وقد دفع موكلي للمدعى عليهما ((٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان سعودي وذلك على التفصيل التالي قام موكلي بتحويل مبلغ على حساب المقهى محل النزاع مقداره (٢٧٨.٧٠٠) مائتان وثمان وسبعون ألف وسبعمائة ريال وذلك لتجهيز المقهى وكذلك مبلغ (٢٢٥٠٢) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وريالان سعودي قيمة فواتير وأغراض وطلبات خاصة بالمقهى وكذلك مبلغ ومقداره (١٩٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال سلمها للمدعى عليهما نقدا وتفصيلها (١٤٠٠٠)أربعة عشر ألف ريال سلمها للمدعى عليه(...)ومبلغ (٥٠٠٠) مسلمة نقداً للمدعى عليه (...)وذلك لتخليص إجراءات فتح محل المقهى فإجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليهما (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان سعودي،وقد قام المدعى عليه الأول: (...)بتسجيل المقهى باسم المدعى عليه الثاني (...)، لذلك تم ذكره بالدعوى لكون العين بيده وتحت تصرفه، ونظرا لعدم التزام المدعى عليه الأول ((...)) بما تم الاتفاق عليه من دفع نصيب موكلي (...)من الأرباح حيث تم تشغيل المقهى اعتبارا من ٨/١٢/١٤٤٢هـ ولم يسلم موكلي شيء من الأرباح واخلاله بالعقد، حيث ان اخلال المدعى عليهما بما تم الاتفاق عليه مسوغ لفض الشراكة، والحكم بالزام المدعى عليهما بإعادة المبلغ المسلم لهما ومقداره (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان سعودي، مع الأرباح وقد سبق ان تم رفع دعوى بالمحكمة العامة بينبع تم قيدها برقم (٤٣٢٠١٢٠٣٢) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣هــ وحضر المدعى عليهما واعترفا بالعقد وصحة المبلغ المسلم لهما ـ وقد صرفت الدائرة النظر عن الدعوى بعد سماعها لعدم الاختصاص النوعي، وهذا الحكم يعد بمثابة الاخطار،مرفق نسخة منه،كما ان هذا الحكم يثبت اعتراف المدعى عليهما بصحة العقد وصحة المبلغ المسلم لهما، الطلبات: واستنادا لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولحديث (إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته حتى يرده) لذلك كله أطلب إثبات الشراكة، وإلزام المدعى عليهما بإعادة المبلغ المسلم لهما (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان سعودي،مع الأرباح واجرة المحامي بنسبة (١٠%) من اجمالي المبلغ بمبلغ (٣٢٠٠٠) الف ريال هذه دعوى موكلي، واسانيد الدعوى عقد الاتفاق المشار الى مضامينه في تحرير الدعوى والصك رقم (١٣٣٤٩٣٩٨٤) وتاريخ ١٤/١/١٤٤٣هـ المثبت اعتراف المدعى عليهما بصحة الاتفاق وصحة المبلغ"، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر دعواه فحصرها بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه والمبلغ المسلم له ٣٢٠٢٠٢ ثلاثمائة وعشرون ألف ومئتان وريالان، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي ووكيله يطلبان طلبات متعددة، طلبت منه الدائرة حصرها فحصرها وكيل المدعي بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه والمبلغ المسلم له ٣٢٠٢٠٢ ثلاثمائة وعشرون ألف ومئتان وريالان، ولما كانت مسألة ثبوت الشراكة ومقدار رأس المال فيها من كل طرف ومحل الشراكة وبدايتها وانتهائها من المسائل الأولية إثباتها، قبل البحث في تقرير تضمين المدعى عليه بإعادة رأس المال أو ما ينتج عن الشراكة من أرباح، مما يكون طلب وكيل المدعي سابق لأوانه، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث