حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430005639
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152343/1443
رقم الحكم:4430005639
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152343 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430005639 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439152343 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في 11/8/1443هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلته فحررها بملخصها بما يلي: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم بالأعمال القانونية في الدعاوى التي تقيد ضد مؤسسة المدعى عليه وقيدت دعاوى ضد مؤسسة المدعى عليه وقد حضر الجلسات القضائية والترافع إلى صدور الحكم وانتهت حكم الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ، وبموجب عقد المحاماة بأنه يستحق مبلغ 3000 مقدم وأخرى مؤخر بموجب الأعمال التي قام بها، عليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6000 ألاف ريال"، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية ملخصها:" ما يدعيه المدعي بوجود عقد محاماة بين الطرفين وهذا مالم يتم ولا يوجد أساساً ولا يوجد توقيع او ختم من قبل المدعى عليه في العقد الذي قدمه المدعي، وأما ما رسائل الواتس بين الطرفين لا يوجد فيها أي التزام من قبل المدعي كما لا يوجد أي ذكر للقضية مما يدل على عدم استحقاقه، ويطلب رفض الدعوى"، وفي جلسة هذا اليوم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين المتممة وبعد وعظه بالله وتذكيره بالله سبحانه بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، فأدها قائلاً:" أقسم بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليه على أن اترافع عنه في القضايا التي تقيد ضد المؤسسة التي يملكها، والتي من ضمنها القضية رقم (805) لعام 1440 والمقامة أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة وقد اتفقت معه على اتعابي في هذه القضية بمبلغ ستة ألاف ريال، وأنني قمت بالترافع وحضور الجلسات عنه وكالةً حتى صدور الحكم القضائي، وأنني استلمت منه مبلغ 500 خمسمائة ريال وبقي في ذمته مبلغ 5500 وأنها لا زالت في ذمته، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5.500 خمسة ألاف وخمسمائة ريال قيمة أتعاب محاماة قام بها في دعاوى ضد المدعى عليه ومؤسسته، ولما كان من الثابت قيام المدعي بالوكالة عن المدعى عليه كما جاء في الحكم رقم 805 لعام 1440هـ، وما يثبت قيام المدعي برفع اللائحة الاعتراضية في الدعوى السابقة لمحكمة الاستئناف وصدور حكم بذلك من دائرة الاستئناف المختصة، مما يدلل قيام المدعي بالأعمال القانونية لصالح المدعى عليه، وأما دفع المدعى عليه بعدم وجود اتفاق، يعارض الثابت البين إذ لا يعقل أن يترافع أحد عن أخر إلا بمقابل أو لمصلحة متقرر كالولاية أو الوصاية، ولما تقوى جانب المدعي، وإعمالاً بالقاعدة الفقهية أن اليمين توجه لأقوى المتداعيين، فإن الدائرة وجهت اليمين له على الوصف الوارد في الوقائع مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (5500) خمسة ألاف وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.