حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439195110
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195110/1443
رقم الحكم:439195110
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195110 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439195110 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439195110 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله محمد بن ابراهيم الحيدر المدعى عليه: شركة كيان الإمتياز العربية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والتي تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (286.174) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل بناء وتشطيب وأعمال ديكورات. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في 1443/08/25هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (43410763) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434202602) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ثم قررت وكيلة المدعي تحرير الدعوى وفقاً للنص التالي: أولًا: في تاريخ 2021/06/12م تم التعاقد بين الأطراف على عقد مقاولة وهو عبارة عن أن يقوم المدعي بأعمال البناء وأعمال تشطيب وديكورات بالمحل بدون أثاث أو مكائن وذلك في مدة ثلاثة أشهر بمبلغ وقدره (919.574) تسعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، على أن تتم الدفعات كالآتي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره (459.787) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي. الدفعة الثانية مبلغ وقدره (183.914) مائة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وتكون عند منتصف العمل في المحل. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (183.914) مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وتكون عند الانتهاء من 70% من العمل. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (91.957) واحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وتكون عند الانتهاء من العمل وتسليم الموقع. ثانيًا: لم يتم استكمال الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها حتى تاريخ 2021/10/31م أي بعد أربعة اشهر من تاريخ التعاقد وتم دفعها على دفعات متقطعة بخلاف الاتفاق المنصوص عليه بالعقد على أن تكون دفعة في بداية المشروع. ثالثًا: لم يتم استكمال الدفعة الثانية إلا في 2021/12/05م أي بعد ستة أشهر من التعاقد. رابعًا: لم يتم استكمال الدفعة الثالثة حتى الآن حيث أن المبلغ المدفوع منها هو مبلغ وقدره (156.299) مائة وستة وخمسون ألفا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي من أصل مبلغ وقدره (183.914) مائة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي والمتبقي هو(27.615) سبعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريال سعودي. خامسًا: لم يتم دفع الدفعة الرابعة حتى الآن مبلغ وقدره (91.957) واحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي. سادسًا: تم تنفيذ أعمال إضافية خارجة عن العقد بطلب من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (166.600) مائة وستة وستون ألفا وستمائة ريال سعودي شامل الضريبة وهي تتفصل كالآتي:1- حماية لكسان 2 مل على ستيكرات جدران بمبلغ وقدره (56.000) ستة وخمسون ألف ريال سعودي 2- عربية سندريلا بمبلغ وقدره (2600) ألفان وستمائة ريال سعودي 3- عربية سحب بمبلغ وقدره (2600) ريال سعودي 4-حواجز حديد ليزر للجلسات الخارجية بمبلغ وقدره (7800) سبعة آلاف وثمانمائة ريال سعودي 5- مكيفات مع دكتات وجريلات بمبلغ وقدره (55.000) خمسة وخمسون ريال سعودي 6- إضافة كهرباء في المطبخ بمبلغ وقدره (3200) ثلاثة آلاف ومئتا ريال سعودي 7- إضافة ورد وحبال على أمواج بمبلغ وقدره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي سابعًا: تم تسليم الموقع في تاريخ 2022/01/10م وتم إرسال شهادة السلامة من الدفاع المدني من قبل المدعي للمدعى عليها حيث يتم بدء النشاط وهذا يؤكد استلام المدعى عليها للموقع. الطلبات: لكل ما تقدم، ولثبوت مخالفة العقد من قبل المدعى عليها وعدم الالتزام والوفاء بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد ولإكمال المشروع من قبل المدعية، ولقوله تعالى: (يا أيّها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود)، نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتبقية والمتمثلة في مبلغ وقدره (286.174) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فجرى من الدائرة إفهامه أن عليه الجواب وفقاً للمادة (245) وقرر الإجابة بشكل مبدئي على الدعوى بالنص التالي: عدم استحقاق المدعي لما يطالب به للآتي: لم يقم المدعي بتنفيذ كل الأعمال المطلوبة منه في الوقت المقدر في العقد، مرفق لكم ثلاث تقارير يتبين منهما وجود تأخير في إنجاز العمل حسب العقد المبرم بينهما ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، مما تسبب بوقوع أضرار وتكاليف مالية جسيمة على موكلتي نتيجة هذا التأخير، وعدم الالتزام بتنفيذ الأعمال حسب هو متفق عليه. أيضا المدعي لم يلتزم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه على الوجه المطلوب، إذ عند مراجعة ما تم تنفيذه وجدنا عددًا من الأعمال غير مطابق لما هو متفق عليه أو متعارف عليه، وقد تم إخطاره بذلك أكثر من مرة من أجل إجراء هذه التعديلات؛ إلا أنّنا لم نجد من المدعي استجابة تذكر، ومثبت جميع ما سبق بتقارير من جهات خبرة وصور وفيديو، كما تضمنت الدعوى قيمة أكبر من المبلغ المتفق عليه، على فرض صحة مطالبته، التي لا نقر بها، إذ تضمن المستخلص أعمال إضافية غير متفق عليها، وغير معتمدة من قبل المدعى عليها، ولا تقر موكلتي بها. وطلب مهلة لتقديم جواب مفصل على الدعوى. ثم قدمت المدعى عليها مذكرة رد تفصيلية في 1443/09/05هـ وملخصها: لا صحة لما ذكره المدعي من مخالفة المدعى عليها للعقد وعدم التزامها بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد، ولا أن العقد قد نص فيه على أن تكون دفعة في بداية المشروع. ولا صحة لما ذكره المدعي من أنه قام بتنفيذ أعمال إضافية خارجة عن العقد بطلب من المدعى عليها، والصحيح أن المدعى عليها رفضت تلك الأعمال ولم توافق عليها، وأنكرتها وأرسلت بذلك خطاباً للمدعي. ولا صحة لما ذكره المدعي أيضا من أنه استخرج شهادات الدفاع المدني، بل على العكس فإن من سعى لاستخراج شهادة الدفاع المدني هي المدعى عليها.كما أخل المدعي بالتزاماته المترتبة على العقد الصحيح فلم يقم بتنفيذ الأعمال المكلف بها في الوقت المتفق عليه في العقد، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة على المدعى عليها. كما أخطرت المدعى عليها المدعي بتسليم الموقع بالطرق المتفق عليها حسب العقد بعد إصلاح العيوب والنواقص التي تم إرسالها إليه وذلك من خلال خطاب من المدعى عليها للمدعي. كما تضمنت الدعوى مطالبة بقيمة أكبر من المبلغ المتفق عليه، فقد تضمن المستخلص أعمالاً إضافية غير متفق عليها، وغير معتمدة من قبل المدعى عليها، ولا تقر المدعى عليها بها. وإن من المقرر فقهاً وقضاءً أن المقاول إذا خالف الشروط أو تعدى أو فرط فإنه يضمن الأخطاء والعيوب التي يتسبب فيها. وبتاريخ 1443/09/13هـ أرفق المدعي مذكرة رد تمسك فيها بما جاء في صحيفة الدعوى. وأضاف أولاً: أقرت المدعى عليها بالعقد وبتفاصيله في الجلسة الأولى وأقرت بالدفعات الأربع. ثانياً: أقرت المدعى عليها باستلام الموقع محل العقد صراحة ضمناً وذلك في مذكرتها الجوابية. استناداً لما جاء في رد المدعى عليها فإنها ذكرت بأنها رفضت الاستلام لوجود عيوب، ثم قامت بالاستلام في 2022/01/10م وهذا إقرار صريح بالاستلام بعد عشرة أيام من ملاحظاتها. ثالثاً: عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من عدم تحديد الدفعات في العقد حيث ناقضت نفسها بما أقرت به من تفصيل للدفعات، كما أقرت بعدم التزامها بالسداد وأرفقت كشف الحوالات. رابعاً: عدم صحة إنكار المدعى عليها للأعمال الإضافية في مذكرتها الجوابية. خامساً: باقي ما جاء في مذكرة المدعى عليها فهو كلام مرسل وخروج عن الدعوى ويوجد لدينا ما يدحض كل جزء منها ومنه عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أنها هي من قامت باستخراج شهادة الدفاع المدني والصحيح أن المدعي هو من قام باستخراج الشهادة والبينة وجود رسالة من المدعي للمدعى عليها مرسل بها الشهادة. نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (286.174) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. وبتاريخ 1443/09/16هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة رد تضمنت ما مختصره: 1- ادعاء المدعي بإقرار المدعى عليها بتسلم المحل فهذا غير صحيح، لمحاولاتنا المستمرة لإصلاح العيوب التي يستحيل معها الانتفاع بالمحل بناءً على تقييم الموقع والمدعي لا يملك محضر تسليم رسمي يبين قبول الأعمال. 2- عدم صحة ما ذكره من أنه هو من قام بإجراءات الدفاع المدني والصحيح أن المدعى عليها هي من قامت بذلك مبين بخطاب المهندس المسؤول، وأصل الرسالة أن المدعى عليها أنهت إجراءات الدفاع المدني مع المهندس وأرسلتها للمدعي لاعتمادها من قبل شركتهم. 3- عدم صحة ما ذكره من تهرب المدعى عليها من تسلم الموقع بل إن كل يوم تأخير كبد المدعى عليها مبالغ باهظة من دفع رواتب عمالة بلغت (159.700) مائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال سعودي، ودفع قيمة إيجار للمحل الذي لم يفتتح بلغت (153.333) مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ودفع غرامات لصاحبة العلامات التجارية بلغت (20.000) عشرون ألف ريال سعودي. 4- أما كلامه عن إقرار المدعى عليها باستحقاق الدفعة الأولى كان في بداية العمل فهذا غير صحيح. ونص العقد المبرم لم يحدد تاريخ ولا وقت استحقاق الدفعة الأولى وذلك ثابت في العقد المرفق. 5- عدم صحة زعم المدعي إقرار المدعى عليها بتنفيذ أعمال إضافية خارجة عن المذكور في العقد، إذ لا يخفى عليكم أن جميع عقود المقاولات التي تستدعي أعمالاً إضافية خارجة عن المذكور لا بد أن ينص فيها صراحة على آلية وتنظيم تلك الأعمال وكيفية اعتمادها إذ من غير المعقول أن تكون هناك أعمال إضافية بمبلغ كبير مثل هذا بغير اتفاق عليها كتابة ولا تحديد لمواصفاتها ونوعها وقيمتها. وعليه نطلب رد طلب المدعي والحكم للمدعى عليها بمبلغ قدره (75.774) خمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي عن تنفيذها للأعمال المعيبة، والحكم أيضا بمبلغ مقداره (393.033) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي عن الخسائر التي تكبدتها من إخلال المدعي بتنفيذ الأعمال المنوطة به في المدة المحددة في العقد، وإلزام المدعي بتسليم شهادات الضمان للأعمال المنفذة، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وفي جلسة 1443/09/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (434107673) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434202602)، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد أرسلت مذكرتها المؤرخة بتاريخ 13 / 09 / 1443هـ. وفي جلسة 1443/10/11هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (434107673) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434202602)، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية شاملة للدعوى. وفي 16 /1443/10هـ أرفق المدعي مذكرة ختامية والتي تمسك فيها بما قدمه سابقاً، وإيضاح تفصيلي بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها، وختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (286.174) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. وبتاريخ 1443/10/20هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة ختامية ذكر فيها الردود التفصيلية على ما ذكره المدعي فيما سبق. وختم مذكرته بذات الطلبات الواردة في مذكراته السابقة. وفي جلسة 1443/11/21هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (434107673) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434202602)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين إرفاق الطرفين للمذكرتين الختاميتين في هذه الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وباطلاع الدائرة على مرفقات هذه الدعوى والمستندات والمذكرات المقدمة، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (286.174) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، مقابل بناء وتشطيب وأعمال ديكورات، وقدم لإثبات دعواه صورة من العقد المبين فيه المدة المتفق عليها والمؤرخ بتاريخ 2021/06/12م، وفاتورة أعمال إضافية صادرة من المدعي، وحوالات بنكية، ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، ولما كان العقد هو منشأ التعامل والتزام كل طرف تجاه الآخر في تنفيذ بنوده وشروطه، وبما أن الدائرة قد أعملت ذلك باطلاعها على التزامات الطرفين وأن مدة التنفيذ المنصوص عليها ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 2021/09/12م، ولما كان المدعي لم يلتزم بذلك من جهة التنفيذ أو التسليم بالوقت المحدد مما اضطر المدعى عليها إلى التعاقد مع أشخاص آخرين لإصلاح العيوب لتكون موافقة للمواصفات المتفق عليها كما هو مثبت بالتقرير الفني عن الحالة التنفيذية والأمان التشغيلي للموقع، وبما أن المدعي قد أخل بذلك فقد تحملت المدعى عليها تكاليف إضافية من دفع رواتب للعمالة الذين تم التعاقد معهم للعمل في الموقع ودفع قيمة إيجار المحل الذي لم يفتتح ودفع قيمة الغرامة لصاحب العلامة التجارية (الفرنشايز)، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت تسليمها شهادات الضمان، ولم تقدم لذلك بينة موصلة وعليه فإن الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الطلب في إلزام المدعي، ولجميع ماسبق فإن الدائرة تخلص إلى عدم صحة دعوى المدعي في مطالبته بل ذمته مشغولة للمدعى عليها بسدادها للمبالغ الناتجة عن تقصير المدعي في تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وأما طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة فإن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعى عليها، والقضية التي حضرتها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفع به المدعي من أن الدفعة تكون في بداية المشروع، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على وقت محدد لاستحقاق الدفعة الأولى، بل جاء العقد على بيان للدفعات دون تحديد وقت معين لها، ولا ينال من ذلك أيضا ادعاء المدعي من أن المدعى عليها قد تهربت من استلام الموقع، إذ أن الخطاب الصادر من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 2022/02/14م قد ذكرت فيه بأنه لامانع لديها من الاجتماع مع المدعي للمحاسبة ومن تثبت ذمته مبالغ للآخر فإنه يدفعها وقد تخلف عن ذلك. وأما ما يتعلق بشأن استخراج المدعي لشهادة الدفاع المدني، فإن البيّن لدى الدائرة أن المدعى عليها هي من استخرجت الشهادة وقامت بالتواصل مع الدفاع المدني واستكمال الأعمال واستخراج التصريح، كما أن استخراج الشهادة لايدل على تسليم الموقع من قبل المدعي في الوقت المتفق عليه ولاتسليم الأعمال المنفذة حسب المواصفات المطلوبة. وأما استناد المدعي على الأعمال الإضافية، فإن من شرط صحة ذلك أن تكون بتعميد مكتوب من قبل المالك للمقاول، واتفاق عليها يحدد مواصفات تلك الأعمال ونوعها وقيمتها وآلية تنظيم تلك الأعمال، وهذا ماعليه العرف التجاري، ولأجل ذلك لم يقدم المدعي بينة موصلة للقيام بهذه الأعمال سوى فاتورة صادرة من قبله ولم تتضمن ختم وتوقيع المدعى عليها مما يضعف حجيتها في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا:برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (439195110). ثانيا:إلزام المدعي / عبدالله محمد بن إبراهيم الحيدر هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة كيان الإمتياز العربية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (75.774) خمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. ثالثا:إلزام المدعي / عبدالله محمد بن إبراهيم الحيدر هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة كيان الإمتياز العربية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (393.033) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. رابعا:إلزام المدعي / عبدالله محمد بن إبراهيم الحيدر هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها /شركة كيان الإمتياز العربية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماة. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530379810 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439195110 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله محمد بن إبراهيم الحيدر المدعى عليه: شركة كيان الإمتياز العربية للتجارة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1444 ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى دفع المستحقات المتبقية في ذمة المدعى عليها وقدرها (286.172 ريال) والناشئة عن عقد المقاولة، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته الاستئنافية فنظرت فيه هذه الدائرة وحكمت بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1444 هـ في القضية رقم 439195110، ثم تقدم بطلب التماس تضمن طلب قبول الالتماس وإعادة النظر وبإحالة الطلب إلى الدائرة حددت جلسة يوم 16/04/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في الالتماس. الأسباب: وبما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريق الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضـــــــــــي - من الجهـــــــــــــــــــــــة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبما أن الوارد في طلب التماس إعادة النظر المقدم هو ليس من الحالات السابقة التي يجوز للخصوم طلب التماس إعادة النظر بموجبها الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس شكلاً المقدم من المدعي وكالة وبالله التوفيق.