حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430242001

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178070/1443
رقم الحكم:4430242001
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178070 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430242001 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أصناف من الخضار و الفواكه الطازجة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١ م، بمبلغ قدره (١٠٠,٣١٣) مئة ألف وثلاث مئة وثلاثة عشر ريالاً، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٣١٣) مئة ألف وثلاث مئة وثلاثة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عشرة فواتير على مطبوعات المدعي ممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة التعاقد ودفع بأن الفرع المخول بالاستلام هو مستودع(...)، وأن الفواتير مصطنعة وتخص الفروع الأخرى، كما أنه لو أخذ بجميع الفواتير على أنها صحيحة وإجراء المقاصة يكون المبلغ المتبقي هو (٧٧,٤١٩) سبعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وتسعة عشر ريالاً. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد الفواكه والخضروات بمبلغ قدره (١٠٠,٣١٣) مئة ألف وثلاث مئة وثلاثة عشر ريالاً، بموجب الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها والمثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستلام المدعى عليها للمثمن، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فلم يصطلحا على شيء، عليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعى عليه لمذكرته الجوابية وبعرض ما جاء فيها على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣ /١١ /١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الفواتير التي تخص المبالغ المسددة؟ فأجاب بأنه تم إرفاقها كملحق في مذكرته الأخيرة علماً أن كامل المبالغ المثبتة في الفواتير قدرها (١٧١,٨٢٢) مئة وواحد وسبعون ألفاً وثمان مئة واثنان وعشرون ريالاً، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية لم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، ونظراً لتأخره في إرفاقها قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاقهما لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عن مفاد ما جاء في مذكرته الأخيرة بعد ذكره للمبالغ المسددة؟ فأجاب بأن موكلته تحصر المطالبة في مبلغ قدره (٨٨,٥٠٦) ثمانية وثمانون ألفاً وخمس مئة وستة ريالات، كما أردف وكيل المدعى عليها بأن هناك ثمانية فواتير محسوبة لم تذيّل بختم المدعى عليها ولا بتوقيعه، وعليه فلا وجه للاستناد عليها، ثم أحال على مذكرته الأخيرة المتضمنة مانصه: (أن الفرع المخول بالاستلام هو مستودع(...)، وعليه فلا وجه لإلزام موكلتي بفواتير مصطنعة تخص الفروع الأخرى، كما أنه لو أخذ بجميع الفواتير على أنها صحيحة وإجراء المقاصة يكون المبلغ المتبقي هو (٧٧,٤١٩) سبعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وتسعة عشر ريالاً)، وعليه أردف وكيل المدعي بأنه يحصر مطالبته في مجموع ما ذكره المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٧,٤١٩) سبعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وتسعة عشر ريالاً، وعليه وبمراجعة ملف القضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٧,٤١٩) سبعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وتسعة عشر ريالاً تمثل قيمة المتبقي من بيع خضار وفواكه طازجة وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث إن المدعي وكالة قدم فواتير تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها لم تنكر صراحة ما نسب إليها ولم تقدَّم للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الفواتير التي قدمها المدعي مصطنعة وصادرة من غير ذي صفة، إذ إنها بختم المدعى عليها ولم تنكر المدعى عليها صحة الختم، وأما عن كون الختم لا يستخدم إلا في التعاملات الداخلية لا يعفيه عن المسئولية في مواجهة الغير، كون الختم عائد لموكلته، فما دفع به المدعى عليه دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي، وأما عن الفواتير غير المذيلة بختم المدعى عليها فقد ذيّلت بما يثبت الاستلام بذات ما ذيّلت به بقية الفواتير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(......) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٧٧٤١٩) سبعة وسبعون ألفا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430242001 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439178070 لعام 1443هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (77,419) سبعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وتسعة عشر ريالاً تمثل قيمة المتبقي من بيع خضار وفواكه طازجة، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/02/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (......) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (77419) سبعة وسبعون ألفا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 07/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (11/2/1444) في القضية رقم (439178070) القاضي: إلزام المدعى عليها شركة(.....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (77419) سبعة وسبعون ألفا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث