حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430016098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526113/1443
رقم الحكم:4430016098
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526113 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430016098 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦١١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال قناة تصريف مياه السيول وتمديد خطوط وتصريف سيول، ابتداءً من تاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠٥/ ٠٩/ ٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٤٩,٣٨٤.٦٨) مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٤٩,٣٨٤.٦٨) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦٤,١٦٩.٨) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً وثمان هللات، والمتبقي (١,٠٨٥,٢١٤.٨٨) مليون وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالاً وثمان وثمانون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٤٤٩,٣٨٤.٦٨) ريال بموجب مستند الاستحقاق (المخالصة) في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٨٥,٢١٤) مليون وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالاً، وقد أرفق طي لائحته ما يلي: ١- تفاصيل شهادة دفعة مقاولة من الباطن، مستخلص رقم (١)، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقيع التدقيق، وختم المدعية، والمتضمنة المجموع النهائي مبلغ قدره (١٥٧,٢٢٧.١٥) ريال. ٢- مستخلص الأعمال حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م، ممهور بختم المدعية، المتضمن صافي المستحق مبلغ قدره (٦٤.٨٩٠.٥٣) ريال. ٣- مستخلص الأعمال حتى تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٧م، المتضمن صافي المستحق مبلغ وقدره (٢٤٩,٧٥٠.٥٣) ريال. ٤- ورقة تقدير الدفعة، عن الفترة من تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٧م إلى ٠٤/ ١٠/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بتوقيع(...)، المتضمن مبلغ قدره (٢٧٢,١٠٧.٧٢) ريال، وعبارة: "نقرّ ونوافق على تقدير الدفعة كما جاء أعلاه، وليس لدينا مطالبات أخرى أو تحفظات". ٥- مستخلص رقم (٣)، عن الفترة من تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٧م إلى ٠٤/ ١٠/ ٢٠١٧م، على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن مبلغ قدره (٢٧٢,١٠٧.٧٢) ريال. ٦- تفاصيل شهادة دفعة مقاولة من الباطن، المستخلص الجاري رقم (٣)، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بختم المدعية، وتوقيع مدير المشروع، والتدقيق، والمتضمنة مبلغ قدره (٧٦٧,١٥٠.١٦٤) ريال. ٧- ورقة تقدير الدفعة، عن الفترة من تاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠١٧م إلى ١٥/ ٠١/ ٢٠١٨م، على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بتوقيع(...) المتضمن مبلغ قدره (٤٤٣,٩٦٢.٢٥) ريال، وعبارة: "نقرّ ونوافق على تقدير الدفعة كما جاء أعلاه، وليس لدينا مطالبات أخرى أو تحفظات". ٨- تفاصيل شهادة دفعة مقاولة من الباطن، المستخلص الجاري رقم (٤)، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بختم المدعية، وتوقيع التدقيق، والمتضمنة مبلغ قدره (١,٢٦٠,٤٤١.٦٦٤) ريال. ٩- مستخلص جاري رقم (٤)، عن الفترة من تاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠١٧ إلى ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بختم المدعية، وتوقيع مندوب مقاول الباطن وحاسب الكميات، والمتضمن مبلغ قدره (٤٤٣,٩٦٢.٣٥) ريال. ١٠- فاتورة مستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م، على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها، وتواقيع من دون أسماء أصحابها، المتضمن صافي المستحق مبلغ قدره (١٤٨,٦٣٢.٨٧) ريال. ١١- مستخلص جاري رقم (٥)، عن الفترة من تاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠١٨م إلى ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ممهورة بتوقيع منسوب إلى مندوب مقاول الباطن (...)، وحاسب الكميات، والمتضمنة مبلغ قدره (١٤٣,٦٣٢.٨٧) ريال. ١٢- ورقة تقدير الدفعة، عن الفترة من تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م إلى ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩م، ممهورة بتوقيع مدير المشروع، والمدّقق، والمتضمنة مبلغ قدره (١٠٦,٤٨٥.٨٠) ريال، وعبارة: "نقرّ ونوافق على تقدير الدفعة كما جاء أعلاه، وليس لدينا مطالبات أخرى أو تحفظات". ١٣- تفاصيل شهادة دفعة مقاولة من الباطن، مستخلص رقم (٦)، ممهورة بختم المدعية، وتوقيع التدقيق، ومدير المشروع، المتضمن مبلغ قدره (١,٥٣٥,٢١٤.٨٨) ريال. ١٤- فاتورة مستخلص جاري رقم (٦)، بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩م، على مطبوعات المدعية، وممهورة بختمها، وثلاث توقيعات وختم غير واضحة، والمتضمنة صافي المستحق مبلغ قدره (١١٢,٤٠١.٦٧) ريال. ١٥- كشف الحساب السنة المالية للمدعى عليها ٢٠١٩م، الفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م حتى ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وعلى مطبوعاتها، والمتضمنة الإجماليات مبلغ قدره (١,٤٤٩,٣٨٤.٦٨) ريال. ١٦- مطابقة رصيد، بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (١,٠٨٥,٢١٤.٨٨) ريال، ممهور بختم الطرفين وتوقيعهما، والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد، بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م ، وقد تم قيد اللائحة قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: (بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٠٨٥.٢١٤) ريال المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة في مشروع مقاولة تنفيذ قناة تصريف مياه السيول وتمديد خطوط وتصريف سيول في طريق (...) بالرياض) وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك عقد المقاولة ومطابقة الرصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المصادقة التي تستند عليها المدعية في دعواها فأجاب: بأن المصادقة صحيحة والمبلغ محل المطالبة وقدره (١.٠٨٥.٢١٤.٨٨) مليون وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالًا وثمان وثمانون هللة صحيح، فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب الحكم بالمبلغ محل المطالبة. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجرين والمنازعة القائمة بينهما تتعلق بعقد مقاولة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالاً المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة في مشروع مقاولة تنفيذ قناة تصريف مياه السيول وتمديد خطوط وتصريف سيول في طريق(...) بالرياض، وحيث أقر وكيل المدعى عليها - بموجب وكالته التي تخوله ذلك - بصحة المصادقة التي تستند عليها المدعية، وبصحة المبلغ محل المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١.٠٨٥.٢١٤.٨٨) مليون وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالًا وثمان وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.