حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430235942

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439402981/1443
رقم الحكم:4430235942
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402981 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235942 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439402981 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (9/9/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية طلبت تسجيل علامة (...) برقم (...) على الفئة (40) فرفضت الإدارة تسجيل العلامة، فتظلمت المدعية من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات على العلامات التجارية، فأصدرت اللجنة قرارها رقم (688/43) وتاريخ (9/7/1443هـ) المتضمن تأييد قرار الإدارة لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، وللتشابه بين العلامة محل التظلم (...) والعلامة سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. وأشار وكيل المدعية إلى أسبقية المدعية في تسجيل العلامة، وإلى وجود اختلاف بين العلامتين، وإلى أن مالك العلامة سبب الرفض لم يستعمل العلامة في السعودية، كما أنه استعملها في موقعه الإلكتروني بشكل غير صحيح حيث استعمل جزءاً منها، وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار اللجنة. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة وموافقته للنظام، وأن العلامة التي طلبت المدعية تسجيلها على ذات الفئة المسجلة عليها العلامة سبب الرفض مما يولد انطباعاً بالربط بين سلع وخدمات العلامتين. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى المقامة من المدعية ضد مالك العلامة سبب الرفض لإلغاء تسجيلها. وفي جلسة اليوم حضر وكيلا المدعية (....)و(...)، كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها (...) ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (9/7/1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية ابتداء من تاريخ (10/9/1443هـ)، وتقدمت المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ (9/9/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، وللتشابه بين العلامة محل التظلم (...) والعلامة سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع...11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه...."، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من وجود تسجيل سابق للمدعية على فئة أخرى، أو أسبقية المدعية باستعمال العلامة فإن قرار الجهة صدر صحيحاً وللمدعية إقامة دعوى حسب النظام فيما يتعلق بالأسبقية، كما لا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعية من وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى التي بين المدعية وبين مالك العلامة سبب الرفض، فإن محل المنازعة في هذه الدعوى فحص القرار الصادر من اللجنة، ولا يتوقف حكم الدائرة على القرار بما سينتهي إليه الحكم في القضية التي أشار إليها وكيل المدعي، حيث إن الدائرة تفحص صدور القرار والأسباب التي بني عليها في وقته، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430235942 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439402981 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16/02/1444ه في القضية رقم 439402981 وتاريخ 11/10/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامته التجارية (...) برقم (...) على الفئة (40) لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، وللتشابه بين العلامة محل التظلم (...) والعلامة سبب الرفض ...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدمت المدعية بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 16/03/1444ه تضمنت طلب وقف السير بالدعوى لحين الفصل في القضية رقم 439442582 المقامة من المدعية ضد مالكة العلامة التجارية سبب الرفض، وطلب ضم القضيتين، كما تضمنت أن المدعية هي الأسبق في تسجيل علامتها، وأن العلامة سبب الرفض لم تستعمل، وأن تسجيلها جاء خلافاً للنظام لأنها سجلت على فئة قريبة في سلعها وخدماتها من الفئة التي سبق أن سجلت عليها علامة المدعية. وطلب في ختام اللائحة إلغاء الحكم محل الاستئناف. وفي جلسة اليوم 06/ 04/ 1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة(....) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة مما أورد في الاعتراض ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم الرد عليه، وما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/02/1444هـ في القضية رقم 439402981 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث