حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430046897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439193650/1443
رقم الحكم:4430046897
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193650 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430046897 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣٦٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة بدعوى ضد المدعى عليها (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ١٥/١٠/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه ( إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦٤٧٢٣) أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٨١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م حتى ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٨١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م إلى ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، هذه دعواي ) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وفي جلسة١٦/١١/١٤٤٣ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجاب قائلا أنه لم يتمكن من إرفاق الجواب وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يكتب البينات كتابة ورفعت الجلسة لإحضار جواب المدعى عليه وكالة وكتابة الينات من قبل المدعية وبالله التوفيق وفي جلسة٠٥/٠١/١٤٤٤افتتحت الجلسة ولظرف طرأ على الدائرة حال دون اللقاء بأطراف الدعوى عليه تم تأجيلها ورفعها وفي جلسة١٥/٠٢/١٤٤٤فتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها. ثم جرى سؤال المدعي عن بينتهم على صحة دعواهم أحال لمرفقات القضية ثم جرى الاطلاع عليها ووجدت الدائرة أنها تحتوي على عقد برقم ٦٣٢٠٠١٧٥ ومحضر استلام مركبة وسندات لأمر وعددها ١٨ سند كل سند بملغ وقدره ١٥٤٥ريال وكشف حساب من قبل المدعية. الأسباب: وحيث إن المدعي وكالة يطلب من المدعى عليها سداد الأجرة للمركبة كاري بك اب موديل ٢٠١٣ وذلك للعقد المؤرخ بتاريخ ٣٦٢٠٠١٧٥ بملغ وقدره (٢٧٨١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م إلى ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، وحيث إن هذا النزاع قد نشأ بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم على صحة دعواه عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم سندات لأمر موقعة وعليها بصمتها بعدد ١٨ سند وكل سند يحمل مبلغ وقدره (١٥٤٥) الف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً و بناءًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). لذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٧٨١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث