حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447197663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549323/1443
رقم الحكم:447197663
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549323 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447197663 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٣٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها(٥) على مطبوعات شركة (...) الطبية من تاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال ممهورة بختم شركة (...).٢_ كشف الحساب شركة (...)الطبية من الفترة من ١/١/٢٠١٩م حتى ٢٨/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل كما حضر (...) وذكر بأنه ليس وكيلا عن المدعى عليها وسيقوم بتقديم الوكالة في الجلسة القادمة، وبعد الرجوع لقائمة التبليغات اتضح تبلغ المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة الحاضر بلزوم تقديم ما يثبت تمثيله عن المدعى عليها ومن ثم تقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكيل المدعى عليها،، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، فأجاب بانه يطلب مهلة أخرى لتقديم الرد لأن الموضوع لدى المدقق المالي لأجل استخراج الملفات من الإرشيف نظرا لقدم المستندات المرفقة في الدعوى هكذا أجاب، فجرى تكرار طلب الجواب فتمسك بما ذكره، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب للفترة من ١/١/٢٠١٩م حتى ٢٨/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٦.٢٣٩ ريال وهو غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، كما ان بينته تتمثل في عدد خمس فواتير مختومة من المدعى عليها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي منها هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة،وقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، ولما كان من اللازم على المدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى وفق ما نصت عليه المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية، ومع ذلك جرى إمهالها لتقديم الجواب، ولم تقدم جوابها حتى تاريخ الحكم الوارد في المنطوق أدناه، مما تراه الدائرة كافيا لثبوت نكولها عن الجواب على الدعوى بعد تكرار طلب الجواب على الوكيل ثلاثا، ولما كان نكول المدعى عليها يوجب الحكم عليها بالنكول وذلك بما طلبته المدعية في دعواها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...)بأن تدفع للمدعية المدعية شركة (...) الطبيه سجل تجاري: (...)مبلغا قدره ١٦.٢٣٩ ريالا (ستة عشر ألفا ومائتان وتسعة وثلاثون ريالا) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث