حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430007392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439470802/1443
رقم الحكم:4430007392
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470802 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007392 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٠٨٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (المقاولات والعقارات)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئًا، وقد بدأت الشراكة في ٠٧/ ١٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م، بموجب عقد الاتفاق، ونوعها (مساهمات)، والشركة حاليًا قائمة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. ٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٥) خمسة وعشرون ريال سعودي؛ استنادًا لعقد الاتفاق عن الفترة من التاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ وحتى ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وذلك بسبب عقد اتفاق. هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد المشاركة رقم (٥) المؤرخ في ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م، والمبرم بين الطرفين، وعقد المشاركة رقم (٣١) المؤرخ في ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٨م، والمبرم بين الطرفين، وعقد المشاركة رقم (٥١) المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م، والمبرم بين الطرفين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع، فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل الشركة قائمة أم مضاربة؟ فقال إن نوع المشاركة مضاربة وطلب رد رأس المال والأرباح، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي، وقال إن بيناتنا العقود والحوالات المرفقة في صحيفة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم أرفق وكيل المدعية ثلاث حوالات؛ الأولى بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال في ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م الموافق ٠٧/ ١٢/ ١٤٣٨هـ، والثانية بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والثالثة بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال؛ أي بما مجموعة (٥٥٠.٠٠٠) ريال، وهي قيمة رأس المال المدفوع مقدمًا للمدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...)، وبعد دراسة القضية سألته الدائرة المدعي وكالة عن وجه ارتباط العقود الثلاثة محل الدعوى بعضها ببعض؟ فقال إن كافة العقد في مشروع واحد والعقد الأول في بداية المساهمة تقريبًا وعرضت المدعى عليها مبلغ آخر لزيادة المساهمة ودفعت موكلتي في العقد الثاني ومثل ذلك في العقد الثالث فهي مترابطة؛ إذ إنها في مشروع ومساهمة واحدة ودفعات متفرقة هكذا قرر، وبسؤاله عن مقدار الأرباح حيث منصوص في صحيفة الدعوى والجلسة السابقة عن مقدارها أنه (٢٥) خمسة وعشرون ريال؟ فقال: غير صحيح حيث إنها خطأ، ونحتفظ بحق المطالبة بالأرباح هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن مساهمة في شركة المضاربة؛ فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه المنازعة استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال المضاربة وقدره خمسمائة وخمسون ألف ريال وحصرت دعواها في ذلك، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبخصوص موضوع القضية فإنّه لما قدمته المدعية من العقود محلّ الدعوى، وقد نصت صراحة في البند الثالث من جميعها على أن المدعية تمتلك عدد أسهم معينة، والعقد الأول كان بعدد أسهم: ٤ وقيمتها ٢٠٠.٠٠٠ريال، والعقد الثاني بعدد أسهم ٤، وقيمتها ٢٠٠.٠٠٠ريال والعقد الثالث بعدد أسهم: ٣ وقيمتها ١٥٠.٠٠٠ريال، وقد نص البند الثالث في جميع هذه العقود على أنّه: (يمتلك الطرف الثاني عدد أسهم كذا بمبلغ كذا..)، وبما أنّ هذا البند إقرار بأن المبلغ مسدد من المدعية للمدعى عليها، وبما أنّ مجموعها مبلغ قدره ٥٥٠.٠٠٠ريال وهو ذات المبلغ المطالبة به، لذا فثابتٌ للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة وهو في عهدتها وعليها عبء إثبات ما قامت به حياله من أعمال، وحيث أن تخلفها يدلّ على سلامة رأس المال، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.