حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430057580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449004079/1444
رقم الحكم:4430057580
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430057580 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السادسة وبناء على القضية رقم 449004079 لعام 1444 هـ المدعي: هادي بن حسن بن علي مصلوف المدعى عليه: نادر حسن عقيل الأمير الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى هادي بن حسن بن علي مصلوف المثبتة هويته أعلاه وحضر لحضوره المدعى عليه نادر حسن عقيل الأمير المثبتة هويته أعلاه وبسؤال المدعى عن دعواه أجاب قائلاً: لقد تعاقدت مع مكفول المدعى عليه / أحمد عيسى النشري على عقد مقاوله على بناء منزل مكون من دور واحد عبارة عن شقتين،وقد تم الاتفاق على أن يسلمني العمارة على المفتاح ولكن لم يقم بإكمال العمل والاعمال التي نفذها: كمل البناء عظم، وتأسيس السباكة، وتأسيس كهرباء، وتليس من الداخل والخارج، وبعد ذلك بدأ في المعجون ولم يكمله، وقد سلمته مبلغاً وقدره (450،000) ريال أربعمائة وخمسون الف ريال أطلب الزام المدعى عليه بإكمال العمل المتبقي هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المدعي لم يتفق معي ولم يتعاقد معي وانما كان اتفاقه مع المدعو / أحمد عيسى وهو كان على كفالتي وقد هرب من المملكة وبعرض ذلك على المدعى أجاب قائلاً: نعم اتفقت مع المدعو / أحمد عيسى بناءً على احضاره عقد مختم بخاتم نقليات نادر الأمير هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن كان لدى مؤسسة نقليات وليس لي ختم يتبع المؤسسة هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على العقد فوجدته متضمناً لما يلي: (الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد في يوم الأربعاء الموافق 9/ 7 / 1441 هـ حضر لدى كل من الطرف الأول هادي بن حسن مصلوف حامل هويه (...) الطرف الثاني احمد بن عيسى نشري حامل هويه (...) و اتفق الطرفان على بناء دور سكني مكون من شقتين مساحته الإجمالية 394 م2 بمبلغ وقدره (470000 ريال) أربعمائة وسبعون ألف ريال فقط لا غير و يكون هذا المبلغ شامل لجميع أدوات البناء والتشطيب و شغل اليد و يقوم الطرف الأول بتوفير كامل المبلغ على دفعات و يقوم الطرف الثاني بشراء المواد البناء والتشطيب وتسليم البيت جاهز للسكن اما الدفعات المتفق عليها من قبل الطرفين فهي التالي الدفعة الأولى 80 الف ريال تشمل حفر قواعد الرقاب الدفينة الكرسي الدفعة الثانية 40 الف ريال وتشمل الميدة والزفت ودفينة الميدة الدفعة الثالثة 50,000 ريال تشمل العمدان والمباني والاعتاب والدرجة الأولى الدفعة الرابعة تشمل بداية تخشيب السقف والحديد والكهرباء والصبة الدفعة الخامسة 40000ريال تشمل النشارة و بيت الدرج و تأسيس سباكه وكهرباء وحلوق الدفعة السادسة 70000ريال وتشمل تلييس من الداخل وجبسيات وبلاط الدفعة السابعة 60000 ريال وتشمل تلييس من الخارج و بلاط السطوح والبويا من الداخل الدفعة الثامنة 60000ريال و تشمل بيبان وتشطيب كهرباء وسباكه وبويا من الخارج هذا ما تم بحضور والشهود والله خير الشاهدين مذيلة بتوقيع الطرفين وتوقيع الشاهدين تركي مصلوف وأحمد موسى مجرشي ومختومة بختم نقليات نادر حسن عقيل الأمير) وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن الختم لا يعود لي وليس للمؤسسة أي ختم، عليه قررت الدائرة الكتابة لرئيس المحكمة لمخاطبة الغرفة التجارية، للاستفسار عن الختم وهل هو عائد للمدعى عليه وتابع لمؤسسته، وهل تسليمه ختم أم لا، ثم قرر الطرفان، نطلب وقف السير في الدعوى حتى ورود الإفادة وفي جلسة أخرى، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي / هادي بن حسن بن علي مصلوف وحضر لحضوره / نادر حسن عقيل الأمير، وقد وردنا خطاب غرفة جازان برقم 1136 وتاريخ 10 / 02 / 1444هـ والمتضمن ما نصه (فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان المساعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمه الله إشارة إلى خطاب فضيلتكم رقم 446085229في 18 / 01 / 1444هـ بشأن دعوى / هادي بن حسن علي مصلوف ضد / نادر بن حسن عقيل الأمير في دعوى (العقود التجارية – المقاولات)، وطلب فضيلته الاستفسار عن الختم وهل هو عائد للمدعى عليه وتابع لمؤسسته، وهل تسليمه ختم أم لا..الخ. عليه نأمل إحاطة فضيلتكم بأنه تم البحث في سجلات المشتركين بالغرفة التجارية وأتضح وجود اشتراك بالغرفة باسم / مؤسسة نادر حسن عقيل الأمير للمقاولات العامة – بالعضوية رقم (702001189117) - سجل تجاري رقم (...) ومنتهي اشتراكه من تاريخ 04 / 04 / 1441هـ ولا توجد بيانات في اشتراك المؤسسة فيما تخص التوقيع أو صورة الختم، مما يصعب علينا الإفادة بالمطلوب هذا وتقبلوا خالص تحياتنا الأمين العام المكلف سليمان بن علي المسعودي توقيعه) أ. هـ، ثم جرى سؤال المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب قائلاً: لا يوجد لدي سوى ما قدمت، واطلب يمن المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لأداء اليمين على نفي أن الختم يعود له وأنه لم يفوض أحداً بالتعاقد مع المدعي أجاب قائلاً: نعم مستعد بذلك، وجرى تذكيره بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». أخرجه البخاري. فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الختم لا يعود لي ولم أفوض أحد بالتعامل مع المدعي، والله على ما أقول شهيد) هكذا حلف، عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ؛ ولأن المدعي يدعي بأنه تعاقد مع شخص يعمل في مؤسسة المدعى عليه على مقاولة على بناء عمارة مكونة من دور واحد على المفتاح وأنه قد سلمه مبلغاً وقدره (450000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، إلا أنه لم يقم بإكمال العمل ويطلب إلزام المدعى عليه بإكمال العمل، ولما جاء في جواب المدعى عليه وإنكاره التعامل مع المدعي وأنه تعاقد مع المدعو / أحمد عيسى بصفته الشخصية وأنه ليس لي أي علاقة، ودفع المدعي بأن ما ذكره صحيح إلا أنه تم تدوين عقدا على ورق عادي مرهم بخاتم مؤسسة تعود للمدعى عليه، ولأن المدعى عليه أنكر أن عدم وجود خاتم لمؤسسته التي كان يملكها، ولما ورد من إفادة فرع وزارة التجارية _ والمشار إليه بعاليه _ فيعد الدليل المقدم من المدعي محتمل، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولأن المدعي لا بينة له سوى العقد المشار إليه أعلاه، ولأن المدعي طلب يمين المدعى عليه ؛ ولأن المدعى عليه أدى اليمين الشرعية وفق ما طلب منه ولقوله صلى الله عليه وسلم في رواه ابن عباس -رضي الله عنه-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي ولأن الأصل براء الذمة، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى، كما أفهمت المدعي بأنه له حق الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الصك،وإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإنه حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، حرر في 17 / 2/ 1444هـ