حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430014195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441278/1443
رقم الحكم:4430014195
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430014195 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439441278 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في 21/11/1443هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فحررها بملخصها بما يلي: "بتاريخ 21/8/2016م اتفق موكلي مع المدعى عليه على ان يقوم موكلي بدفع راس مال مبلغ وقدرة (400000) اربعمائة ألف ريال قام موكلي بتحويلها من حسابه لحساب المدعى عليه على أربع دفعات كالاتي: حوالة بتاريخ 21/8/2016م بمبلغ وقدرة مئتان وخمسون ألف (250000)، وحوالة بتاريخ 23/10/2016م بمبلغ وقدرة خمسة وثلاثون ألف (35000)، وحوالة بتاريخ 6/11/2016م بمبلغ وقدرة مئة ألف (100000)، وحوالة بتاريخ 7/11/2016م بمبلغ وقدرة خمسة عشرة ألف (15000)، على ان يقوم مدعى عليه بتشغيلها والمضاربة بها في مزاد الشاحنات وذلك بشراء شاحنات مستوردة وثم بيعها بربح وان يكون لموكلي جزء من الأرباح بنسبة خمسون بالمئة الى ان المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق بتسليم موكلي الأرباح المتفق عليها ولا يعلم موكلي مصير رأس المال المدفوع وبعدما استنفذ موكلي جميع الحلول مع المدعى عليه قام بتوكلي لإقامة دعوى والمطالبة بإرجاع راس المال وتم اتخاذ لإجراءات المطلوبة وذلك، ويطلب: إلزام المدعي عليه ارجاع راس المال (400000) اربعمائة ألف ريال سعودي، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها خمسة وعشرون الف ريال سعودي"، وقد تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة بعد التأكد من صحة تبليغه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي راس المال (400000) اربعمائة ألف ريال سعودي، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كانا يستندان لصحة دعواهما على الحوالات البنكية المرفقة بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه تغيب عن حضور جلسات بعد التأكد من صحة تبليغه، مما يعد ناكلاً عن الجواب مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المطالب به، وأما أتعاب المحاماة فإن المستقر بأن التعويض عن ذلك لا يكون إلا على دين ثابت مستقر ظهرت فيه المماطلة والتعدي الموجب للتعويض عن رفع الدعوى بل المنازعة شركة مضاربة مما يكون المال فيها مختلط، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.