حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383157/1443
رقم الحكم:4430032713
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383157 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032713 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383157 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (- إن موكلتي قد أبرمت مع المدعى عليها عقد (تقديم خدمات تسويق الكتروني) بتاريخ 4/3/1440هـ الموافق:12/11/2018م، حيث أن موكلتي المدعية شركة متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بها بالمملكة العربية السعودية، وترغب الشركة المدعى عليها من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها موكلتي من حيث عمل حملات إعلانية وترويجية خاصة بها على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها (يحال للعقد لبقية تفاصيل الخدمات) (مرفق 1)، وتلتزم الشركة المدعى عليها مقابل ذلك بدفع المقابل المالي مبلغ و قدره: (11000) إحدى عشر ألف ريال شهريا على أن تكون عملية السداد في بداية كل شهر ميلاي و بدون أي تأخير وفق آلية السداد المتفق عليها في البند السادس من العقد ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها لموكلتي على الرغم من محاولة موكلتي بحل المسألة ودياً قبل اللجوء للقضاء إلا أنها تواجه المماطلة فقط من قبل المدعى عليها دون أتخاذ أي إجراءات فعلية، واستناداً لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولأن العقد شريعة المتعاقدين ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ و قدره (218,990) مائتان وثمانية عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٨,٩٩٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 07/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي كشف حساب العميل المرفق في ملف الدعوى كما ذكرت بأن لدى موكلتها عقد وتطلب مهله لإرفاقه. وفي جلسة 01/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنا قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 1443/11/29هـ وهي عبارة عن العقد المبرم بين أطراف الدعوى، وتقرر الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسة 04/02/1444هـ فيها حضرت المدعية وكالة (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1443/03/07هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها مدير الشركة في شركة (...) لتقنية المعلومات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1438/05/25هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ (...) عدد (...) لعام (...)، بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 1443/06/14، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، والمدونة بياناتها في نظام المحكمة (تقاضي)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على دعوى المدعية فأجابت قائلة: إن الجواب على دعوى المدعية متعلق بالفواتير التي تدعيها ولعدم توفر الفواتير وكشف الحساب المؤيد لدعوى المدعية في طلب تبادل المذكرات عبر ناجز نطلب تزويدنا بها ليتم الرد بشكل مفصل على الدعوى. هكذا أجابت. كما تشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعية وكالة بأن ترفق كشف الحسابات والفواتير عن طريق خانة تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت للعمل بموجبه. ولما سبق بيانه قررت الدائرة إمهال المدعى عليها وكالة للإجابة عن دعوى المدعية. تقدمة وكيلة المدعية بمذكرة بتاريخ 04/02/1444هـ وكانت عبارة عن كشف حساب وفواتير. وفي جلسة 10/02/1444هـ فيها حضرت المدعية وكالة (...) سعودية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضورها (...) والمدونة بياناتها سابقا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية من الإجابة عن دعوى المدعية فأجابت قائلة: أن موكلتي تقر بالمبلغ المدعى به ولكن نطلب الصلح مع المدعى عليها وذلك بتقسيط المبلغ المدعى به. هكذا أجابت. جرى من الدائرة عرض الصلح المقدم من المدعى عليها على المدعية أجابت قائلة: ترفض موكلتي الصلح مع المدعى عليها هكذا أجابت. ونظرا لتهيؤ القضية للفصل قررت الدائرة إقفال باب المرافعة تمهيدا للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢١٨,٩٩٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة للمُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتبادل اطراف الدعوى المذكرات، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٢١٨,٩٩٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وتسعون ريالا للمدعية شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.