حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430005185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014409/1444
رقم الحكم:4430005185
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014409 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430005185 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٤٤٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٩٥,٠٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وتسعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١,٣٤٥,٥٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريبًا-، وقد تم دفع مبلغ مالي بشيك قدره (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال قيمة دفعة لأعمال مشروع (...) ولم تبدأ المدعى عليها العمل، وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/شيك صادر من المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال والمسحوب على بنك (...). ٢/ إيصال استلام مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب بأنه تقدَّم بطلب يوجد به تحرير الدعوى، ويحصر دعوى موكلته في مطالبة المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة المقدمة والمسلمة لهم وقدرها (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، ومرفق بها جميع المستندات المؤيدة للدعوى ويطلب الفصل في الدعوى. عليه وبعد اطِّلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم ولمَّا كان المدعي وكالة قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ وقدره (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، نظير عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أعمال مقاولة على النحو الوارد في دعواه، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها لشخصها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريًا استنادًا للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه شيكًا مسحوبًا على مصرف (...) يتضمن المبلغ المدعى به بأن يُدفَع للمدعى عليها مقابل تنفيذها لأعمال المقاولة المتفق عليها، ولأن المدعي وكالة قدم إيصال باستلام المبلغ المدعى به صادر من المدعى عليها وممهور بختمها، وبما أن الأصل في العقود عدم التنفيذ حتى يثبت التنفيذ للقاعدة الفقهية الأصل في الأمور العارضة العدم، و نظرا لتضرر المدعية من تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، و قد جاءت الشريعة برفع الضرر، و لأن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها لشخصها يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطا من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، ولأن تغيب المدعى عليها بمثابة البينة على الدعوى قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو أي: النكول كإقامة بينة لا كإقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩]، وقال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوى -أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه لا يمين) ولما كان الحال كذلك فإن من الواجب على المدعى عليها إعادة المبلغ المسلم لها لعدم التزامها بما اتفقت عليه مع المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث