حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447269865

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024111/1443
رقم الحكم:447269865
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024111 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447269865 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤١١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٠٥هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه إطارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٧/٠٥هـ بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٤١٥.٩) مئتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٤١٥.٩) مئتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال، وقدمت سنداً لطلبها ١-اتفاقية بين كلا الطرفين ممهورة بختمهما، ٢-مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع كلا الطرفين، بمبلغ وقدره (٢٧٤,٨٠٩.١٥) مئتان وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمسة عشر هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد إفهام الطرفين بمضمون المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن هناك سدادات بعد تاريخ المصادقة وأن المبلغ المتبقي للمدعية فقط (١٢٤,١٩٥) مائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وقدم عدداً من المستندات وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت للرد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأرفقت وكيلة المدعية رد على جواب وكيل المدعى عليه وبعد اطلاع وكيل المدعى عليه على الرد طلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى ورودها مذكرة من قبل المدعى عليه عبر خانة تبادل المذكرات تضمنت إقراره بكامل مبلغ المطالبة وهذا نص المذكرة المرفقة: (نفيد فضيلتكم أنه بالرجوع الى الحسابات لدينا ومراجعته تبين أن كشف الحساب المقدم من المدعية صحيح وأن مبلغ المطالبة (٢٤٧,٤١٥.٩٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعون هللة، مطابق لكشوفات الحساب لدينا ونفيد فضيلتكم أن المؤسسة تمر بضائقة مالية لا نستطيع دفع المبلغ دفعة واحدة ونرغب بتقسيط المبلغ على مدة ١٢شهرا ليكون مبلغ الدفعة شهريا (٢٠.٦١٨) عشرون ألفاً وستمائة وثمانية عشر ريالاً وبعرض الصلح على ممثلة المدعية ذكرت أن موكلتها ترفض ذلك وتطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٤١٥.٩٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إقراره بالمبلغ محل المطالبة، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة على دعواها تمثلت في العقد والمصادقة على الرصيد، والتي تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ المطالبة، وحيث أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة الختم والتوقيع الوارد على المصادقة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما يؤيد بمجموعه صدق دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) رقم هوية (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٢٤٧,٤١٥.٩٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعون هللة. وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث