حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430042934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558815/1443
رقم الحكم:4430042934
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558815 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430042934 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439558815 لعام 1443هـ المدعي: علي حسن علي فقيهي المدعى عليه: شركة تامورا لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي فريد بن محمد بن على المغربي– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه وخضروات بأنواعها وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥١,٩٤٩) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريالا ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم المدعى عليه المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٥١,٩٤٩ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 3/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم 4426794 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات ، وذكرت وكيلة المدعية أنه تم اللجوء للمصالحة، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ،وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة علي حسن علي فقيهي بهوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عبيد عبدالله علي المحمادي بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم 436028925 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية وبسؤال المدعي وكالة عن الأختام الموجودة في الفواتير المرفقة في ملف القضية ذكر بأنها تعود للمدعى عليها، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين في حق المدعي فاستعد بذكرها قائلا: ً(أقسم بالله العظيم بأني قمت بتوريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات لصالح المدعى عليها وبينتي في ذلك هي الفواتير وكشف الحساب وأيضاً فتح الحساب وأن تلك الفواتير تعود للمدعى عليها ولم أستلم منها المبلغ محل المطالبة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد)، ثم طلب المدعي أصالة إلزام المدعى عليها بالسداد، فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥١,٩٤٩ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول لها من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ،وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الحاصل بها التوقيع والختم والذي يذكر المدعي بأنها تعود للمدعى عليها وكذلك كشف الحساب، وبما أن المادة(52) في الفقرة (2) قد نصت على: أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.. ، واستناداً على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي وقد أدى اليمين القضائية، حيث حلف بالله قائلاً: أقسم بالله العظيم بأني قمت بتوريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات لصالح المدعى عليها وبينتي في ذلك هي الفواتير وكشف الحساب وأيضاً فتح الحساب وأن تلك الفواتير تعود للمدعى عليها ولم أستلم منها المبلغ محل المطالبة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وراد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة تامورا لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (علي بن حسن بن علي فقيهي) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (51.949ريال) واحد وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت