حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430002553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029690/1444
رقم الحكم:4430002553
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029690 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430002553 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زجاج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٢٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٢٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها متضمن الإجمالي مبلغ (١٣,٣٢٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال، ٢- خطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٠م موجه للمدعى عليها متضمن أن الرصيد (١٣,٣٢٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها أن الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت السير في الدعوى حضوريا، وفيها قرر المدعي وكالة بقوله تم إبرام صلح مع المدعى عليها وأنه سيرفق في محادثة التيميز خطاب صادر من الغرفة التجارية متضمن نص الصلح المبرم هكذا قرر وباطلاع الدائرة على الخطاب المرفق من قبل المدعي وكالة وجدته كما ذكر ورقم الخطاب ١٢٦٠٠٥٦٣ وتاريخ ١٤٤٤/ ١/٢٧ ونص الصلح (بناء على ما تم الاتفاق عليه مع السيد / (.....) بخصوص سداد المبالغ المستحقة على مصنع (....) على دفعتين الدفعة الأولى (٦,٦٦١) ستة آلاف وست مائة وواحد وستون ريال قدرها ١١٠ لام واطلب الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥ والدفعة الثانية (٦,٦٦١) ستة آلاف وست مائة وواحد وستون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ على ان يتم سداد فواتير الاعمال الجديدة نقدا او تحويل على حساب الشركة العالمية للزجاج) فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاقه في النظام، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: صلح وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٢٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال. ولما ذكره المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة أمام الدائرة أن طرفا الدعوى قد اصطلحا، وحيث اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب (...) ر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الصلح المشار إليه بأعلاه والله أعلم فلكل ما تقدم ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين طرفا الدعوى المدعية/ شركة(....) ر سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ شركة بتر(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبه حَكَمَتْ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث