حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430008921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459656/1444
رقم الحكم:4430008921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459656 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430008921 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٦٥٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة. وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م، وأفاد بأن الشركة حالياً قائمة، وبين بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين. وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة عن بعد في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة دون حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدم رأت رفع القضية للتأمل. وفي الجلسة التالية سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه المتعلق بالأرباح التي يطالب بها، وعن مستنده على هذا الطلب وما يثبت وقوع الأرباح؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك. فأجابته الدائرة لطلبه. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤال الدائرة المدعي عما استمهل لأجله قرر بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره مائتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وقرر بأن موكله يحتفظ بحق المطالبة بالأرباح في دعوى أخرى وقرر اكتفاءه بذلك. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره مائتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) ، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وبما أن المدعي قدم إثباتا يتضمن العقد بين الطرفين والمتضمن تسليمه المبلغ محل الدعوى وقدم صورة إخطار قدمه للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقرة الثانية والتي نصت على: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول"، والإخطار المذكور تم قبل قيد الدعوى بأكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد أعلاه. وحيث إن الأصل سلامة رأس المال. وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)مبلغا قدره مائتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) لما هو مو موضح بالاسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.