حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430051041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536052/1443
رقم الحكم:4430051041
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536052 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430051041 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٠٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أسماك مجمدة بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ولم تسدد المدعى عليها منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٨,١٤٢.٥ريال ومبلغ قدره ٤,٥٧٧.١ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته أحال الى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبعد الاطلاع على المرفقات والمستندات المضافة في ملف القضية تبين وجود العنوان الوطني ومحضر المصالحة دون غيره، ثم سألته الدائرة هل يوجد بينات على الدعوى فذكر أنه يوجد عقد وفواتير ونحوها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر أسانيده وتقديمها في هذه الجلسة فطلب مهلة لتقديمها، كما تشير الدائرة بأن المبلغ المقيد في صحيفة الدعوى والذي يمثل قيمة البضاعة هو ٥٠.٠٠٠ريال والمبلغ المذكور والذي يطلب فيه المدعي وكالة إلزام المدعى عليها في مقابل قيمة البضاعة هو٣٨,١٤٢.٥ريال، وبناء على المادة ٢٠ من نظام المحكمة التجارية، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٣٨,١٤٢.٥ريال تمثل قيمة توريد بضاعة لصالح المدعى عليها ومبلغ قدره ٤,٥٧٧.١ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي (وأسانيده) كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت تحديد جميع أسانيد الدعوى كما جاء في فقرتها (ب) ما نصه:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، وبما أن صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر هذه الأسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسة مع إقراره بوجود الأسانيد واستمهاله لتقديمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى حيث أن الواجب هو تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى وفقاً لما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث