حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430032462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012251/1444
رقم الحكم:4430032462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430032462 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470012251 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها سلّمت موكلته المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (400.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكلته أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (400.000) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 4/6/2020م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، والمحرر بشأنه سند الأمر في 4/6/2020م من المدعى عليها للمدعية بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعية، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (20.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (420.000) أربعمئة وعشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث