حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447239677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564265/1443
رقم الحكم:447239677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564265لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447239677 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439564265 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات نظافة وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م بثمن إجمالي قدره (14,700) أربعة عشر ألفًا وسبعمائة ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,700) أربعة عشر ألفا وسبعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مصادقة الحساب بتاريخ 31/12/2020م بمبلغ قدره (14,700) أربعة عشر ألفا وسبعمائة ريال الممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/01/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا ولم يتقدم المدعى عليه بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها فأجاب بأنها تتمثل في اتفاقية تسهيلات بين الطرفين مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه مؤسسة خمسة هزاز لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...)، كما أن بينتها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ 31/12/2020م بمبلغ (14,700) أربعة عشر ألفا وسبعمائة ريال مختوم بختم مؤسسة المدعى عليه المشار إليها. هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، كما قامت بالتحقق من السجل التجاري لمؤسسة خمسة هزاز واتضح أن ملكيتها تعود للمدعى عليه. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,700) أربعة عشر ألفا وسبعمائة ريال. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص الدوائر التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستندةً في ذلك على البينة المتمثلة في المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظاما أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/06/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..." ولأن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، جاء في شرح المنتهى 3/530: "(والغائب دون ذلك) أي دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه حتى يحضر)... (إلا أن يمتنع) الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور (فيسمعها) أي الدعوى والبينة"؛ وحيث إن وكيلة المدعية قدمت البينة على صحة دعواها وهي مصادقة الرصيد المدونة أعلاه، ولقرينة تغيب المدعى عليه وتخلفه عن الإجابة على دعوى المدعية، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 14.700 ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث