حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447269864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503507/1443
رقم الحكم:447269864
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503507 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447269864 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439503507 لعام 1443ه المدعي: شـركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة سبكو المدعى عليه: شركة إيرام العربية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/08/14هـ وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (74,800) أربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (62,800) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد تم تنفيذ المشروع كاملًا، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: أمر شراء صادر من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ 2017/04/02م ومبلغ (93,500) ثلاثة وتسعون ألف وخمس مئة ريال، على مطبوعات المدعى عليها. فاتورة برقم (028) وتاريخ 2017/05/11م ومبلغ (74,800) أربعة وسبعون ألف وثمان مئة ريال، على مطبوعات المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المبلغ المتبقي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (17) من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" والمادة (18) من ذات النظام: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة إيرام العربية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شـركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة سبكو سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره: 12.000 ريال وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث