حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430014171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153372/1443
رقم الحكم:4430014171
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153372 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430014171 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٣٣٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ١١/٨/١٤٤٣هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلته فحررها بملخصها بما يلي: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم بالأعمال القانونية في الدعاوى التي تقيد ضد مؤسسة المدعى عليه وقيدت دعاوى ضد مؤسسة المدعى عليه وقد حضر الجلسات القضائية والترافع إلى صدور الحكم وانتهت حكم الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ، وبموجب عقد المحاماة بأنه يستحق مبلغ ٣٠٠٠ مقدم وأخرى مؤخر بموجب الأعمال التي قام بها، عليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦٠٠٠ ألاف ريال"، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية ملخصها:" ما يدعيه المدعي بوجود عقد محاماة بين الطرفين وهذا مالم يتم ولا يوجد أساساً ولا يوجد توقيع او ختم من قبل المدعى عليه في العقد الذي قدمه المدعي، وأما ما رسائل الواتس بين الطرفين لا يوجد فيها أي التزام من قبل المدعي كما لا يوجد أي ذكر للقضية مما يدل على عدم استحقاقه، ويطلب رفض الدعوى"، وفي جلسة هذا اليوم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين المتممة وبعد وعظه بالله وتذكيره بالله سبحانه بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، فأدها قائلاً:" أقسم بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليه على أن اترافع عنه في القضايا التي تقيد ضد المؤسسة التي يملكها، والتي من ضمنها القضية رقم (۱۱٤۵) لعام ١٤٤٠ والمقامة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة وقد اتفقت معه على اتعابي في هذه القضية بمبلغ ستة ألاف ريال، وأنني قمت بالترافع وحضور الجلسات عنه وكالةً حتى صدور الحكم القضائي، وأنني لم استلم من المبلغ الذي اتفقت معه شيئاً وأنها لا زالت في ذمته، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ستة ألاف ريال قيمة أتعاب محاماة قام بها في دعاوى ضد المدعى عليه ومؤسسته، ولما كان من الثابت قيام المدعي بالوكالة عن المدعى عليه كما جاء في وقائع الحكم رقم ١١٤٥ لعام ١٤٤٠هـ، مما يدلل قيام المدعي بالأعمال القانونية لصالح المدعى عليه، وأما دفع المدعى عليه بعدم وجود اتفاق، يعارض الثابت البين إذ لا يعقل أن يترافع أحد عن أخر إلا بمقابل أو لمصلحة متقرر كالولاية أو الوصاية، ولما تقوى جانب المدعي، وإعمالاً بالقاعدة الفقهية أن اليمين توجه لأقوى المتداعيين، فإن الدائرة وجهت اليمين له على الوصف الوارد في الوقائع مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٦٠٠٠) ستة ألاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث