حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430014980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038346/1444
رقم الحكم:4430014980
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430014980 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449038346 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/02/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد على دفعتين، وقد تم سداد الدفعة الأولى فقط، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية وقدرها (1,800) ألف وثمان مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد الإلكتروني المبرم بين الطرفين برقم (1000034509) وتاريخ 2021/09/08م، صادر من أمانة جدة ومنصة مدينتي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلب الحاضر السير في الدعوى وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية وقدرها (1,800) ألف وثمان مئة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والصادر من أمانة جدة المشار إليه أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (1,800.00) ألف وثمانمئة ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث