حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430045704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470035114/1444
رقم الحكم:4430045704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035114 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430045704 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470035114 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة وحدة الارتكاز لاقامة وتنظيم المعارض المدعى عليه: شركة أطياب الكرم الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعمائة ريال (10.700)، يمثل المتبقي من أجرة مساحة من معرض مصاحب لمؤتمر تجاري قام موكله بتأجيره على المدعى عليها، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغٍ قدره: خمسة آلاف ريال (5,000). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 1444/2/15، حضر فيها المدعي وكالة/ احمد امين الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (4474679)،)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (174023162)، وتاريخ: 1444/2/14، ولتحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب: بأنه في تاريخ: 1443/8/4، قامت موكلته بتأجير المدعى عليها مساحة من معرض مصاحب لمؤتمر تجاري بمبلغٍ قدره: سبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال (20.700)، وتم الاتفاق على أن يكون سداد هذا المبلغ على دفعتين الأولى قدرها: عشرة آلاف ريال (10.000)، والثانية قدرها: عشرة آلاف وسبعمائة ريال (10.700)، وقد قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى وتخلفت عن سداد الدفعة الثانية وهو يطلب إلزامها بأن تدفعها لموكله، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: (5000) ريال، وبسؤاله هل سبق لموكله إقامة الدعوى أمام أي محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يسبق لموكله إقامة الدعوى أمام أي محكمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده في وقائع الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروجها عن اختصاصها، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب من الخصوم بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 1435/1/22، ولما كان العقد محل الدعوى يتعلق بأجرة عقار قام المدعي بتأجيره على المدعى عليها، مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الواحدة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك."، ولما كان وكيل المدعي قرر بأنه لم يسبق لموكله التقدم بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم: (4470035114) المقامة من/ مؤسسة وحدة الارتكاز لإقامة وتنظيم المعارض، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة أطياب الكرم الدولية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، واختصاص المحكمة العامة بمكة المكرمة بنظرها، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث