حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534991/1444
رقم الحكم:4430045018
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045018 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439534991 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 1442/06/20هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها محابس وأنابيب مياه لمشروع (...) بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1439/06/09هـ، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (50,000) خمسون ألف ريال)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/12/20هـ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات)، وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد أنه سبق صدور حكم من المحكمة العامة في الدعوى بعدم الاختصاص وأنه تم التقديم على منصة تراضي واستعد بتزويد الدائرة بما يثبت ذلك. وعلية بتاريخ 1444/02/14هـ قدم وكيل المدعية طلباً أرفق فيه صورة من صك الحكم الصادر من المحكمة العامة، كما بين بمراجعته لمنصة تراضي ولم يجد شيء، ثم عقدت جلسة بتاريخ 1444/02/15هـ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (174010111) ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، والذي يمثل قيمة بضاعة تم توريدها إليه، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغًا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/21هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ نص على أنه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة …)؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: أصل الشيك الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات برقم (00000383) المؤرخ في 2018/02/25م المسحوب على مصرف (...)، ويحمل مبلغًا قدره (50,000) خمسون ألف ريال بالإضافة إلى ورقة الاعتراض عليه الصادرة من ذات البنك، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وعن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطًا من المدعى عليها، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـ على أنه (…2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ؛ ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لــ/ مصنع شركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألف ريال، والله الموفق.