حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4531089752
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570761838/1445
رقم الحكم:4531089752
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570761838 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531089752 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦١٨٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه شركة مزارع (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله ورد للمدعى عليها مياه، ونجم عن ذلك مديونية مستحقة لموكله في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٥.٦١٦.٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة وستة عشر ألف ريال، وهو يطلب إلزامها به، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب تزويده بمستندات الدعوى، فأفهمت الدائرة المدعي بتقديم تحرير للدعوى مرفق به كافة المستندات. ثم أرفق وكيل المدعي تحريراً لدعواه نصه: إنه بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤١٨هـ الموافق ٢٣/ ١٠/ ١٩٩٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه لمسلخ (...)) لمدة سنتين بواقع ريال واحد لكل متر مربع بكمية (١٣٠٠) متر مربع يومياً، وبتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢/ ٢/ ٢٠١٥م تم تجديد العقد بإرادة الطرفين بواقع (٦) ريالات لكل متر مربع، ليصبح إجمالي قيمة العقد مبلغاً وقدره (٥,٦١٦,٠٠٠) خمسة ملايين وست مئة وستة عشر ألف ريال، وحيث إن آلية التعامل بين الطرفين هي أن يقوم الطرف الأول بإيصال أنبوب مياه من بئره الجوفية إلى مسلخ المدعى عليها وقد تم ذلك بالفعل وكانت طريقة المحاسبة على المقايسة الفعلية من عداد المياه الذي تم تركيبه على الأنبوب لدى المدعى عليها، وبتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ امتنعت المدعى عليها عن إصدار أي فواتير، وكذلك امتنعت عن سداد المبلغ المستحق عن الفواتير المصدرة، مما ترتب عليه عدم سداد قيمة العقد وهي مبلغ وقدره (٤,٦٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة وثمانون ألف ريال، وكذلك لعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغ وقدره (١,٠٤٣٩٢٦.٧٤) مليون وثلاثة وأربعون الف وتسعمائة وستة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة قيمة المبالغ المفوترة . وطلب إلزام المدعى عليها بالمبالغ المذكورة. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة دفع فيها بعدم صحة دعوى المدعي، وأشار إلى وجود مخالصة موقعة من المدعي، وأرفق اتفاقية جدولة مديونية مؤرخة في ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م أقر فيها المدعي أن له في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة ألف ريال حتى تاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، تسدد على ثلاث دفعات، كما أرفق حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها إلى حساب مؤسسة المدعي بعد تاريخ الاتفاقية بإجمالي مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة ألف ريال، وبشأن الفواتير التي أرفقها المدعي ذكر أن (١١) فاتورة منها سابقة لتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م وعليه فإنها تندرج ضمن وثيقة الجدولة المشار إليها آنفاً، و(٤) فواتير لا صلة لها بموضوع الدعوى، حيث إن فاتورتين منها صادرة قبيل توقيع وثيقة الجدولة، وفاتورتين بعد تاريخ الجدولة، وأرفق حوالات بنكية بإجمالي مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ذكر أنها سداد للفواتير، وأن المتبقي للمدعي مبلغاً قدره (٢٧٥,٨٧١.٧٤) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً وأربعٌ وسبعون هللة. وفي ٢٥/ ٧/ ١٤٤٥هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة تضمنت ما يلي: أولاً: أن العقد جدد ضمنياً ابتداءً من تاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ وحتى ١٢/ ٤/ ١٤٤٦هـ، فاتفاقية جدولة المديونية تخص المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها لما قبل ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموافق ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ وهي عن الفترة ما قبل الأخيرة من العقد والتي كانت من (١٤٤٢هـ-١٤٤٤هـ) ولم يدون بها كونها مخالصة نهائية بين الطرفين وإنما دُون بها أنها لما قبل التاريخ الموضح وقد تنازل موكلي بها عن مبلغ (٧٦٦,٨٦٥) سبعمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال لاستمرار العلاقة بين الطرفين لفترة جديدة، فهذه الوثيقة لا تدل على انتهاء الالتزامات وإنما أداء الحقوق إبراء الذمم فقط لما قبل تاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموافق ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وقد استمر التوريد وإصدار الفواتير حتى ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حسب الفواتير، مما يعني أن العقد قد جُدِّد باستمرار العمل به لفترة جديدة وتوقُف المدعى عليها عن الاستمرار فيه إلى نهايته هو الخطأ الذي يستوجب التعويض.ثانياً: أن المبالغ المستحقة لما بعد اتفاقية الجدولة للأشهر حسب فواتير المدعى عليها المرفقة في مذكرتنا الأولى للأشهر (٢٠٢٢/١١- ٢٠٢٢/١٢- ٢٠٢٣/٠١- ٢٠٢٣/٠٢) وهي بمبلغ إجمالي وقدره (٦٢٧,٠٧٢) ستمائة وسبعة وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ومتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,٠٧٢) مائتان وسبع وسبعون ألف واثنان وسبعون ريال. لذا فإننا نؤكد على مطالبتنا بقيمة العقد المتبقية وهو مبلغ وقدره (٤,٦٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة وثمانون ألف ريال عن متبقي قيمة العقد، ونحصر طلبنا الآخر في المتبقي من المبالغ المفوترة بعد الاتفاقية مبلغ وقدره (٢٧٧,٠٧٢) مائتان وسبع وسبعون ألف واثنان وسبعون ريال. وبجلسة ٢٥/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بتبادل المذكرات. وفي ١٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ وردت مذكرة من المدعى عليها تضمنت ما يلي: أن التفسير والتأويل الذي ساقه المدعي في البند الأول من مذكرته لا يستقيم مع الواقع المقرر منه بوثيقة الجدولة والمخالصة النهائية حينما يزعم استمرار العقد لفترة جديدة لمجرد إصدار فواتير بعد تاريخ الوثيقة يظل مجرد كلام يعوزه الدليل المادي على أن الخدمة التي قدمت لثلاثة شهور جزء من ذلك العقد المنتهي بوثيقة المخالصة، وأن المتبقي بذمة موكلنا من قيمة هذه الفواتير للخدمة عن ثلاثة أشهر الثابت أنها بعد تاريخ وثيقة الجدولة بشكل مستقل تعد اتفاق جديد لا صلة له ولا يمثل باقي أي مدد عقدية خلافاً لزعمه هو مبلغ (٢٧٥,٨٧١,٧٤) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة ريال فقط إبراءً للذمة. وبجلسة ١٧/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتم التأكد من المستندات والفواتير التي ذكرها المدعي وكالة في دعواه. وبجلسة ٢٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها؛ رُفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يهدف وفقاً لطلباته الأخيرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤,٦٨٠,٠٠٠) ريال يمثل مبلغ مستحق عن العقد المبرم بين الطرفين لتوريد المدعي مياه لمسلخ (...) التابع للمدعى عليها، إضافة إلى مبلغ قدره (٢٧٧,٠٧٢) ريال يمثل المتبقي من مستحقاته عن المياه المورد بعد انتهاء العقد، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكله العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فواتير عدة بعد انتهاء مدة العقد، ولأن المدعى عليه وكالة أقر بالعقد والتعامل بين الطرفين، ودفع بعدم استحقاق المدعي لطلباته، وأبرز مخالصة معنونة بـ اتفاقية جدولة مديونية موقعة من المدعي مؤرخة في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م تنازل بموجبها المدعي عن مبلغ (٧٦٦,٨٥٥) ريال واستلم مبلغ مليون ريال مقدماً، وجرى وفقاً للمخالصة جدولة مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال على ثلاث دفعات أوفت بها موكلته كاملة، وقدم البينة على سدادها والمتمثلة في ثلاث حوالات بنكية على حساب المدعي بعد تاريخ المخالصة، أما الفواتير فقد دفع المدعى عليه بشأنها بأن أغلبها مشمول في المخالصة سالفة الذكر، ولم يتبق منها إلا أربع فواتير مؤرخة في (٣٠/ ١١ -٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م - ٣١/ ١ – ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣م) وقد سددت موكلته من قيمة تلك الفواتير مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال وقدم بينته على ذلك السداد، وأقر نيابة عن موكلته بمبلغ مستحق للمدعي قدره (٢٧٥,٨٧١.٧٤) ريال، ونظراً لوجاهة دفاع المدعى عليها وما تقدم به من بينات فإن النزاع الماثل قد انحصر في الفواتير الأربعة المبين تواريخها سلفاً، ولان إجمالي قيمة تلك الفواتير (٦٢٧,٠٧٢) ريال، وما اثبته وكيل المدعى عليها من سداد مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال من قيمة الفواتير، فإن المتبقي للمدعي من قيمتها مبلغ (٢٧٧,٠٧٢) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بذلك المبلغ للمدعي، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعي وكالة من أن المخالصة ليست مخالصة نهائية وإنما هي متعلقة بجزء من المبالغ التي يستحقها موكله في ذمة المدعى عليها ولا تشمل الفواتير الصادرة بعد انتهاء العقد، إذ تضمنت الاتفاقية إقرار المدعي بشمولها لجميع ما ترصد له حتى تاريخها، وأنه فور سداد مبلغ المخالصة فإن ذمة الطرفين تبرأ تجاه بعضهما البعض إبراءً عاماً وشاملاً لا رجعة فيه، وتنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مزارع (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بهوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٧,٠٧٢) مئتان وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وسبعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531089752 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570761838لعام 1445ه المدعي (...) المدعى عليه شركة مزارع (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (4,680,000) أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف ريال، يمثل مبلغاً مستحقاً عن العقد المبرم بين الطرفين لتوريد المدعي مياهاً لـ(مسلخ (...)) التابع للمدعى عليها، إضافة إلى مبلغ قدره: (277,072) مائتان وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وسبعون ريالاً، يمثل المتبقي من مستحقاته عن المياه المورَّدة بعد انتهاء العقد، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة مزارع (...) للدواجن مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، بهوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (277,072) مائتان وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وسبعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن دعوى موكله ينقسم إلى شقين: أولهما: ما تتعلق بمستحقات موكله في الفواتير من تاريخ المخالصة 6 /4 /1444هـ إلى تاريخ آخر فاتورة 8 /8 /1444هـ وهو ما صدر الحكم الابتدائي بشأنه، وثانيهما: متعلق بالتعويض عن الفترة من تاريخ صدور آخر فاتورة وحتى نهاية العقد 13 /4 /1446هـ، ولم تبتّ فيه الدائرة الابتدائية، وطلب نقض الحكم، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (4,680,000) أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف ريال لموكله، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عما حكمت به الدائرة الابتدائية؟ وهل هو متعلق بما طلبه في الدعوى؟ فأجاب أن دعوى موكله تتضمن طلبين: أحدهما: ما تتعلق بمستحقات موكله في الفواتير وهو ما صدر الحكم الابتدائي بشأنه، ويوجد طلب آخر متعلق بالتعويض لم تبتّ فيه الدائرة الابتدائية، وأنه يتمسك بما ورد في صحيفة الاستئناف، وتمسك وكيل المستأنف ضدها بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن حكم الدائرة الابتدائية متعلق فيما تم نظره من الفواتير الأربعة، وللمستأنف أن يتقدم بدعواه فيما خرج من ذلك في دعوى مستقلة متى رغب في ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 4 / 9 / 1445هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4570761838) القاضي بـ: (إلزام المدعى عليها/ شركة مزارع (...) للدواجن مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، بهوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (277,072) مائتان وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وسبعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.