حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531116284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571359234/1445
رقم الحكم:4531116284
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359234 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531116284 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٩٢٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية ( شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة نصها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعي شريك سابق في الشركة المدعى عليها)، ومبررات الطلب (المستند محل الدعوى مزور والمدعى عليها تستعمله ضد موكلي ولا يوجد نسخة غير الموجودة لدى المدعى عليها التي ترفض تسليمه ، نطلب التحفظ عليه لحين ثبوت تزويره) أما مبررات حالة الاستعجال: (استعمال المدعى عليها للورقة في الدعاوى بينها وبين المدعي)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة العامة الثالثة عشر بالمحكمة (العامة بالدمام) برقم (٤٥٧٠٩٩٧٢٨) المقيدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٥/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦م ، وختمت الصحيفة بطلب التحفظ على هذه المخالصة المزورة، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت افتتحت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيل المدعي (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها فأحالت إلى الصحيفة والتي تطلب فيها التحفظ على مستند مزور في يد المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة مفادها وجود دعوى سابقة مرتبطة بنفس موضوع الدعوى وحيث قد نص نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٦) بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، كما نصت القاعدة الشرعية على عدم جواز نظر الحق مرتين ، الأمر الذي بموجبه يدفع بسبق الفصل بالدعوى ويطلب رد الطلب شكلاً وأرفق فيها صك الحكم، وسألته الدائرة عن جوابه الموضوعي فاستمهل للجواب، وبطلب الجواب عن المستند المشار إليه أجاب بأنه صحيح وغير مزور، وبعرضه على وكيلة المدعي أصرت على طلبها بأنه مزور، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الطلب المستعجل والتي يطلب فيها المدعي التحفظ على مخالصة مزورة بيد المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هــ على أنه : «تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية»، ولما كان من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: «بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال» كما نصت المادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة على أنه: «يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي»، وبالنظر إلى هذا الطلب ومدى توافر الأركان والشروط فيه فإن حالة الاستعجال غير متحققة فيه بناء على المادة (الخامسة بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ والتي نصت على أنه: «تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية»، فطلب المدعي بالتحفظ على مستند يدعي تزويره لا يُخشى فيه من فوات الوقت إذ أن الحق إن ثبت فيمكن إرجاعه، ولا يفوت بطول المدة، كما أن المدعي لم يذكر الضرر الواقع عليه بسبب ذلك، وعلى فرض وقوع الضرر فإنه لا يتعذر تداركه، وذلك لأحقية المدعي بإقامة دعوى في الموضوع بطلب التعويض عن الضرر، وعليه فقد اختل شرط من شروط الطلب المستعجل، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق