حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531085812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571279299/1445
رقم الحكم:4531085812
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279299 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531085812 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٢٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه تم التعاقد بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ على أن تقوم المدعية بـ(تمثيل المالك / الاستاذ (...)) في الدعوى المقامة من (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد) ضد (شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية والعشرون) لصالح (...)، وحسب الشروط التالية: ١- حددت أتعاب الطرف الأول لقاء توليه للقضية الموكلة إليه من قبل الطرف الثاني بموجب العقد, بمبلغ مقطوع قدره (٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال يتم دفعها على النحو الاتي: مبلغ (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال تدفع على دفعتين مناصفة عند توقيع العقد بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال, وهي دفعة غير قابلة للاسترداد مقابل دراسة القضية والاستعداد لها والبدء بها مرافعة ومدافعة والجزء الاخر مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال تدفع بعد مضي شهر من توقيع العقد، مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال, تدفع عند صدور حكم نهائي بالدعوى محل العقد. ٢-يستحق الطرف الأول كامل اتعابه المحددة فور انتهاء القضية سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها او عن طريق الصلح، وسواء كان الصلح بحكم قضائي او بدون, وسواء كان بواسطة الطرف الاول او اي طرف اخر, وسواء كان الصلح بعد او قبل مباشرة الدعوى او بإلغاء الوكالة دون اي مسوغ شرعي او نظامي ٣-يقر ويضمن الطرف الثاني للطرف الأول صحة دعواه والمعلومات والبيانات والمستندات المقدمة من قبله للطرف الأول, وفي حال ثبوت عكس ذلك فيحق للطرف الأول التخلي عن القضية في اية مرحلة تكون عليها مع ثبوت استحقاقه لكامل الأتعاب المتفق عليها وفقا لما هو محدد, ويلتزم الطرف الثاني بسداد كامل الأتعاب للطرف خلال مدة أقصاها اسبوع واحد من تاريخ اشعار الطرف الأول له بسدادها.. ٤-يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجميع المستندات التي تثبت صحة موقفه, ويتحمل الطرف الثاني مصاريف ترجمة المستندات, وأتعاب المحاسبين والخبراء والفنين ونحوهم الذين تعينهم الجهة القضائية دون استثناء.؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال فور انتهاء القضية، ووصل جزء منه وهو (٤,٦١٤) أربعة آلاف وست مئة وأربعة عشر ريال، والمتبقي (٣,٣٨٦) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٣,٣٨٦) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد أتعاب محاماة مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ، وصك الحكم السابق، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/١٣هـ، وفيها حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (عقد أتعاب المحاماة والأحكام السابقة والخطابات ووثيقة الصلح ورسائل الواتساب) هكذا قالت، وبسؤالها عما تود إضافته، قررت الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن ممثلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (٣,٣٨٦) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال، لقاء أتعاب الترافع في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت ممثلة المدعية البينة، ولما قدمته من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه والمضمن في بنوده مبلغ الاتفاق بما يزيد عن مبلغ المطالبة، وعدد من الرسائل عبر تطبيق الواتساب والتي تضمنت تعهد المدعى عليه بالسداد، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين أن من يحضر ويترافع في جلساتها هو المحامي، واستناداً للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ والتي نصت على: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٣,٣٨٦) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.