حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531044670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570733326/1445
رقم الحكم:4531044670
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570733326 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531044670 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٣٣٢٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء وتنفيذ أعمال معرض خاص للمدعى عليها، لمدة (٥) أيام، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ (٧٥,٤٥٥) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ (٧٥,٤٥٥) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن فاتورة بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٢ م مطبوعة على ورق مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٢/٠٧/١٤٤٥ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضرة مديرة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع عليها سألته المحكمة عن تفصيل مبلغ التعويضات حيث ذكر بأن التعويض المطالب به (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال يتمثل تعويضا عن الامتناع عن دفع المبلغ المستحق الذي أدى إلى فوات الربح واللجوء إلى التقاضي، فما قيمة التعويضين المذكورين كل منهما على حده فأجاب بأن موكلته تحصر دعواها في الطلب الأساسي وهو قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٧٥,٤٥٥) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت بإنكار العلاقة التعاقدية بالكامل، فلا يوجد بين الطرفين أي علاقة تعاقدية، ولم تنفذ المدعية أي أعمال تخص المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة البينة على دعواه فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم كافة بيناته، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضرت مديرة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب: (أنكرت المدعى عليها قيام العلاقة التعاقدية بين موكلته وبينها وأن المدعى عليها لا تعرف عن التعاقد أي شيء وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، والثابت شرعا هو تعاقد المدعى عليها مع موكلته على تنفيذ الأعمال المذكورة بلائحة دعوى موكلته والتي توضح الأعمال المطلوب تنفيذها من موكلته وتاريخ بدأ التنفيذ وتاريخ الانتهاء منه، ومبلغ التعاقد الإجمالي والمبلغ المطالب به والمستحق لموكلته، ولما كانت علاقة التعاقد وإبرام الاتفاقات تثبت بكل طرق الإثبات ومنها قيام طرفي التعاقد أو احدهما بالقيام بأعمال العقد المتفق عليه فقد قامت المدعية بسداد مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال والتي تمثل دفعة من مبلغ التعاقد الإجمال وموضح بصورة الحوالة طرف التحويل وهي شركة (...) لتنظيم المعارض وتم هذا التحويل إلى موكلته بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م مرفق صورة من الحوالة رقم: (٣٣٨٨٦٣٩٠) التي توضح قيام المدعى عليها بتحويل المبلغ ما يثبت العلاقة التعاقدية وأن ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح والغرض منه الإضرار بموكلته والتهرب من دفع المبلغ المستحق لها وقدره (٧٥,٤٥٥) خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسه وخمسون ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضرت مديرة المدعى عليها، هذا وقد ورد رد المدعى عليها: (أن وكيل المدعية لم يقدم أي شكل من أشكال التعاقد التي أشار إليها في مذكراته، فإننا نتمسك بردنا السابق وهو عدم وجود علاقة تعاقدية بين المدعية وبين المدعى عليها ونطلب رفض الدعوى)، وبسؤال المدعى عليها عن الحوالة التي أرفقها المدعي بمبلغ (١٦٠,٠٠٠) على مطبوعات بنك (...) فأجابت بأنها لم تقم بتحويل أي مبلغ، فأفهمتها المحكمة بلزوم تقديم إفادة تفصيلية عن الحوالة من واقع مراجعتها للبنك المختص والتأكد من الحوالة والطرف المحول والطرف المستفيد، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٢/٠٩/١٤٤٥ هـ ذكر فيها: إقراره بصحة الحوالة المقدمة من المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢/٠٩/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضرت مديرة المدعى عليها، وبعرض رد المدعى عليها على المدعي وكالة أجاب بأن المدعى عليها أقرت بالحوالة وكذلك بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وبناء عليه أطلب الفصل في الدعوى، وبناء عليه قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضرت مديرة المدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن الحوالتين اللتين تذكر المدعى عليها بشأنهما أنهما يمثلان مستحقات المدعية دون ما زاد عليه فأجاب بأن الحوالتين تعتبران مبلغ مقدم للأعمال وتم الاتفاق على أن المتبقي وهو مبلغ المطالبة يسلم بعد نهاية الأعمال وقد أقرت المدعى عليها في المذكرة الأخيرة بأنه تم تنفيذ الأعمال، وبعرضه على المدعى عليها أجابت بأن ما تم دفعه يمثل كافة مستحقات المدعية وليس لها أي مستحق في ذمة المدعى عليها، وبسؤالهما عن العقد المبرم فأجابا بأن التعاقد كان شفهيا، ثم أضاف المدعي وكالة بأن الفاتورة ذكرت أن المبلغين يمثلان مقدما للأعمال، مما يدل على أن مبلغ المطالبة هو المؤخرة ويتم دفعه بعد استكمال الأعمال وأقرت المدعى عليها باستكمال الأعمال، وبالرجوع إلى الفاتورة لم تجد المحكمة أنها نصت على أن المبلغين يمثلان دفعة مقدمة للأعمال، وبناء عليه سألت الدائرة المدعي وكالة إن كان لديه مزيد بينة على استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فأجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعى عليها بما سبق تقديمه، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ (٧٥,٤٥٥) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وأجملت المدعى عليها جوابها المبدئي في إنكار العلاقة التعاقدية، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفاتورة المؤرخة في ١٧/٣/٢٠٢٢م بمبلغ ٧٥.٤٥٥ ريال وهي محل إنكار من المدعى عليها، لعدم وجود أي ختم أو توقيع أو ما يدل على الاستلام، كما قدمت المدعية حوالة بنكية بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ ريال أقرت بها المدعى عليها، وبناء عليها عدلت جوابها إلى الإقرار بوجود اتفاق شفهي وأنه تم تنفيذ الأعمال وتم سداد كافة قيمة الأعمال المنفذة، وليس للمدعية قيمة أعمال فوق قيمة ما تم سداده، ولما كانت المدعية قد أقرت بأن الاتفاق كان شفهيا، ولكنها دفعت بأن المدعى عليها تناقضت في دفوعها فقد كان دفعها الأولي بإنكار العلاقة التعاقدية، ثم بعد ظهور الحوالة أقرت بوجود العلاقة التعاقدية، وقد نظرت الدائرة إلى ما ذكرته المدعية من وجود تناقض من المدعى عليها، وهو واقع بالفعل إلا أنه يمكن قبوله، لأن التعاقد كان شفهيا، ولا يوجد في سجلات المدعى عليها ما يدل عليه لكونه تعاقد شفهي، والتعاقد الشفهي مظنة النسيان، وعند إبراز الحوالة أقرت المدعى عليها بالعلاقة ولم تنكرها وانتقلت إلى الدفع بعدم استحقاق المدعية لقيمة أعمال مما زاد على ما سددته لها، وهو انتقال مقبول لما ذكرنا آنفا، وبناء عليه ولما كانت المدعية لم تقدم بينة موصلة على استحقاقها لما زاد على ما أقرت به المدعى عليها من أعمال منفذة، وكانت الفاتورة المقدمة خالية من ختم أو توقيع أو استلام من المدعى عليها لذا تنته الدائرة إلى عدم استحقاقها لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.