حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531113433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571328147/1445
رقم الحكم:4531113433
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571328147 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531113433 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٨١٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تورد موكلته للمدعى عليها بضاعه نوعها ( كيبل مسلح ٤*١٦ م / كيبل مسلح ٤*٢٥ملم / كيبل مسلح ٤*٣٥ملم / كيبل مسلح ٤*١٢٠ ملم) و ذلك بموجب امر الشراء رقم(٠٢٠٦٠١) و تاريخ:٠٦ /٠٢ /٢٠٢٠م و المختوم و الموقع من المدعى عليها، و قد التزمت موكلته بتوريد البضائع المطلوبة و استحقت عليها الثمن و قد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال و واحد هللة، و عليه تمت مطالبة المدعى عليها عدة مرات بشكل ودي للسداد إلا انها تماطل لأكثر من عامين. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال و واحد هللة. وإلزام المدعى عليها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ المطالبة وممهورا بتوقيع المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢١/١٢/٣١م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنها تقر بمبلغ المطالبة وتطلب الصلح مع المدعية على أن يكون السداد على أربع دفعات. وطالب برد طلب المدعية المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها قدمتها عبر ايقونة المحادثة الجانبية في النظام ونصها ( اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على ان تورد موكلتي للمدعى عليها بضاعه نوعها ( كيبل مسلح ٤*١٦ م / كيبل مسلح ٤*٢٥ملم / كيبل مسلح ٤*٣٥ملم / كيبل مسلح ٤*١٢٠ ملم) و ذلك بموجب امر الشراء رقم(٠٢٠٦٠١) و تاريخ:٠٦/٠٢/٢٠٢٠م و المختوم و الموقع من المدعى عليها(مرفق١) و قد التزمت موكلتي بتوريد البضائع المطلوبة و استحقت عليها الثمن و قد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و واحد هلله من اصل مبلغ مطابقة الرصيد المؤرخة في:١٩/٠١/٢٠٢٢م و البالغه مبلغا و قدره(١٥١٧٨٣٧.٧٤) مليون و خمسمائة و سبعة عشر الف و ثمانمائة و سبعة و ثلاثون ريال و أربعة و سبعون هللة، و عليه تمت مطالبة المدعى عليها عدة مرات بشكل ودي للسداد إلا انها تماطل لأكثر من عامين و عليه و حيث ان حق موكلتي ثابت بموجب مطابقة الرصيد و المصادق عليها من المدعى عليها ( مرفق٢)، و استنادا للمواد التالية الفقرة ٣ من المادة ٤٠و المادة ٤١ و الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لمماطلة المدعى عليها في السداد و تسببها في لجوء موكلتي للقضاء نطلب و بحق:- ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و واحد هلله. ٢- إلزام المدعى عليها التعويض عن مصاريف التقاضي لعلمها بظلمها و مماطلة موكلتي مبلغ و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. )، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة قاضي الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / مذكرة جوابية على القضية المقيدة لدى فضيلتكم بالرقم ٤٥٧١٣٢٨١٤ أولا: صاحب الفضيلة بعد الاطلاع على دعوى المدعية وحيث تهدف من إقامة دعواها بإلزام موكلتي بمبلغ وقدرة (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي وواحد هللة وذلك مقابل توريد كيبل مسلح فان موكلتي تقر بمبلغ المطالبة وتطلب الصلح مع المدعية على ان يكون السداد على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى تكون بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدرة (١٤٠.٣٧٧) الدفعة الثانية تكون بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدرة (١٤٠.٣٧٧) الدفعة الثالثة تكون بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدرة (١٤٠.٣٧٧) الدفعة أربعة تكون بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدرة (١٤٠.٣٧٧) ثانيا: صاحب الفضيلة فيما يتعلق بطلب المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ويشترط للحكم بمبلغ الاتعاب اكتمال أركان التعويض الثلاثة وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية ، ولأن ركن الخطأ غير مكتمل في مسألة أتعاب المحاماة ، ولما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٥٥ : وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالبا ويستريح القضاة من كثير من الخصومات ولقول الله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) مما ينتهي معه طلبنا برد طلب المدعية المتضمن الزام موكلتي بدفع اتعاب المحاماة )، وعقبت وكيلة المدعية بأنها ترفض الصلح مع المدعى عليها لكون المدعى عليها وقدمت ورقة المصادقة على الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال و واحد هللة. وإلزام المدعى عليها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى والمبلغ المترتب في ذمة موكلته وطلب الصلح مع المدعية وحيث رفضت المدعية وكاله الصلح وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( ٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون الف مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٨٦,٥٠٨.٠١) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و واحد هلله لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.