حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531069043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571266337/1445
رقم الحكم:4531069043
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266337 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531069043 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٣٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له وقدره: (٣٧٠.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال؛ للشراكة به في مجال تجارة الأسماك، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقررا بطوعهما واختيارهما وكامل أهليتهما الشرعية أن يصطلحا على أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ المطالبة الذي قدره: (٣٧٠.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال خلال سنة هجرية من تاريخ هذه الجلسة ٧/١١/١٤٤٥هـ مقابل انقضاء هذه الدعوى شكلًا وموضوعًا هكذا اصطلحا. فجرى من الدائرة التأكد من إثبات شخصيتهما وحق المدعي بتخويله من قبل موكله بالصلح، وبسؤال الطرفين عن الإضافة قررا الاكتفاء. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم . الأسباب: . بناء على ما سبق، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، وقررا تراضيهما عليه، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الحض عليه في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه, والإلزام , والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث