حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531077216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531077216
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571229651لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531077216 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٢٩٦٥١لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لائحة الدعوى مقدمة من (...) وكيل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكالة شرعية رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥.٠٢.١٩هـ عنوانها الرياض حي (...)مبنى (...)صندوق بريد (...)رمزبريدي (...)هاتف (...)ضد (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) تاريخه ١٤٤٢.٠٩.١٩هـ مصدره جده العنوان مركزها الرئيسي (...) () حي (...)(...)صندوق بريد (...)رمز بريدي (...)هاتف (...). ونوضح لفضيلتكم لدى إقامة الدعوى في ناجز تظهر: (...) سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفتها مالك للمؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...). الوقائع: وإنه بتاريخ ١٤٤٣.٠٣.١٠هـ الموافق ٢٠٢١.١١.١٥م قامت الشركة المدعيه بإبرام عقد طلب منح التسهيلات مع المدعى عليها وذلك بالبيع بالاجل (مواد غذائية وأدوات نظافة شخصية) ولم يتم تحديد مدة العقد , وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣.٠٥.١٢هـ الموافق ٢٠٢١.١٢.١٦م تم توريد المتفق عليه بموجب الفواتير التالية: ١- فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٠٢١.١٢.١٦م بمبلغ قدرة ٣٤,٧٥٤.٤٤ ريال سعودي ممهورة بختم المدعى عليه. ٢- فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٠٢٣.٠٣.٢٢م بمبلغ قدره ٣٦,٨٤٦.٥٣ ريال سعودي ممهورة بختم المدعى عليه. ٣- فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٠٢١.١٢.٢٧م بمبلغ قدره ١٣,٥١٠.٩٣ ريال سعودي ممهورة بختم المدعى عليه. وتتضمن تفاصيلها عدد ٤١٠,٠٠٠ حلوى منكهة وبن وشاهي وزعتر بري وشوكلاتات وعسل جبلي وأرز (...) ومعجون اسنان وغسول فم وصابون , وإجمالي قيمة الفواتير قدره ٨٥,١١١.٩٠ ريال سعودي , خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي و تسعون هلله ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤.١٠.٠١هـ الموافق ٢٠٢٣.٠٤.٢١م . سدد منه المدعى عليه (...) مبلغاً قدره ٢٤,٠٩٢,٨٢ ريال سعودي أربعة وعشرون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله وتبقى في ذمته مبلغ قدره ٦١,٠١٩.٠٨ ريال سعودي واحد وستون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله ، استناداً إلى (فواتير و طلب منح تسهيلات). الادعاء: إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها ولم تقم بسداد المستحق عليها حتى تاريخه بمبلغ قدره ٦١,٠١٩.٠٨ ريال سعودي واحد وستون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله , وحيث أن موكلتي قامت بحث المدعى عليها بجميع الطرق الودية ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) لطلب الصلح رقم ٤٥٠٧٠٦٥٤٠٣-٠١. الاسانيد: ١- طلب منح التهسيلات (العقد) ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعه ومصادق من الغرفة التجارية. ٢- الفواتير فاتورة رقم (...)- فاتورة رقم (...)- فاتورة رقم (...)والممهورة بختم المدعى عليه. ٣- سجل تجاري رقم (...) . الطلبات: نلتمس وموكلتي من فضيلتكم إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٦١,٠١٩.٠٨ ريال سعودي واحد وستون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله. والله ولي التوفيق ... مقدمه من : (...) وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقات رصيد وفواتير و طلب منح تسهيلات ومطابقتين رصيد هكذا أجاب ثم أضاف بقوله : الدعوى رفعت على المؤسسة ولكن المالك تغير عما تم التعاقد معه سابقاً وهو (...) هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه رأت صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١,٠١٩.٠٨) واحد وستون ألفًا وتسعة عشر ريال و ثمانية هللات، وبما أن محل الدعوى بيع ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة متمثلة في مطابقتي رصيد وفواتير وطلب منح التسهيلات، وحيث أن هذه المستندات مصادق عليها من قبل المدعى عليها، ولما لهذه المستندات من حجية وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تقضي بما يلي: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، واستناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية : من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. انتهى . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب مما يكون ذلك قرينة على المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالكة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦١,٠١٩.٠٨) واحد وستون ألفًا وتسعة عشر ريال و ثمانية هللات لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .