حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 447278061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542682/1443
رقم الحكم:447278061
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542682 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 447278061 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٦٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منظفات عبارة عن (صابون سائل، منظف صحون، مطهر أرضيات، شامبو عباية) بثمن إجمالي قدره (٢٥,٤٣٣.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م إلَّا أن المدعى عليها لم تقم بالسداد، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع بمبلغ قدره (٢٥,٤٣٣.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن عدد (٦) ستة فواتير على مطبوعات المدعية ممهور بعض منها بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه القضية وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بدفع قيمة عقد البيع وهو (٢٥,٤٣٣.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما أن المدعى عليها لم تحضر بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذي الرقم (١٧١١٦١٩٦٦) مما يعني أن المدعى عليه أسقط حق الدفاع عن نفسه، وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية، فقدّمت المدعية البينة، التي هي الفواتير الممهور بها ختم المدعى عليها، ولقول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها، وبما أن المدعى عليها تعتبر ناكلةً عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٤٣٣.٢٥) خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة لما هو مبين من أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث