حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430334712
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430334712
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439206694 وتاريخ1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430334712 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٦٦٩٤ وتاريخ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥١٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بفسخ المبايعة بين المدعي والمدعى عليهما والمتضمن شراء المدعي (٢٠%) من حصص الشركة محل الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٥١٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية لإقامة دعوى غير صحيحه مما أدى إلى تكاليف أتعاب محاماة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتعاب محاماة مؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/٣٠هـ، مبرم بين المدعي والمحامي (...)، ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (٥١٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ، متضمن حكمه رفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ طلب مهله للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في;١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاته، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بإنه يدفع شكليا وذلك بكون الإخطار لم يصل لموكله والبريد المرسل إليه كان يعود لموكله وهو الآن مهمل من عدة سنوات، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة الموضوعية، فاستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/١٧ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، كما قرر وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرته الجوابية وصادق على ذلك وكيل المدعية، وذكر بأنه قدم مذكرته الدفاعية على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، واستمهل وكيل المدعى عليه لتقديم رده على ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي،;ما حضر وكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه من مذكرات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن تكبد موكله أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال، للقضية رقم رقم (٥١٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في: دفعه الشكلي لكون الإخطار لم يصل لموكله والبريد المرسل إليه مهمل من عدة سنوات، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في عقد اتعاب محاماة مؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/٣٠هـ، مبرم بين المدعي والمحامي (...)، ومذيل بتوقيع الطرفين. وصك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (٥١٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ، متضمن حكماً برفض الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٢٢هـ ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك، وبناء على ما ورد في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في الفتوى رقم (٣٠/٢٤): وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، و ما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...)بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...)مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠ريال) ستون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430334712 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٦٦٩٤ وتاريخ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال، للقضية رقم (٥١٠٧) وتاريخ ١٦ /٠٤/ ١٤٤٠هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠ريال) ستون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، كما قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بالحكم، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، بخلاف ما ورد في أسباب حكمها، فإن الحكم محل الاستئناف مبناه على أن المدعى عليها تسببت في اضطرار المدعية إلى تعيين من يترافع عنها في الدعوى السابقة، وعليه فإنها تتحمل أتعاب المحاماة بخسارتها للدعوى، وحيث إن الدائرة مصدرة الحكم قدرتها بموجب حكمها بعد أن رأت استحقاقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٢٠٦٦٩٤) القاضي بـ (بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠ريال) ستون ألف ريال)، فيما انتهى اليه من قضاء لما هو موضح بأسباب هذا الحكم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.