حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430021495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439262162/1443
رقم الحكم:4430021495
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262162 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430021495 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439262162 لعام 1443 هـ المدعي: احمد بن عدنان بن احمد مساوى المدعى عليه: حسام سامر إبراهيم زيلعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة الذئب لتقديم المشروبات، وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...)، التي اتفق فيها المدعي مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (92,500) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، ثم تم الاتفاق على التوسع من مجرد مقهى ليكون مطعم ومقهى سوياً، وأن يقوم المدعي بتقديم قائمة طلبات، وبالفعل قام بإعداد الوصفات الخاصة وعددها 63 وصفة وقيمتها (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريال، ثم تم طرد المدعي من الشركة دون إعطاءه حصته من رأس المال، أو تعويضه عن المبالغ والجهود التي قام بها في الشركة. وطالبت بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (92,500) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية الشراكة بين الطرفين المؤرخة في 31/05/2020م، والممهورة بتوقيع الطرفين. 2- رسائل الواتس اب من قبل سامر إبراهيم زيلعي (والد المدعى عليه) ومن المدعى عليه أصالة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعى عليه لم يستلم من المدعي أي مبلغ، فالاتفاق تم مع والد المدعى عليه، وأصدر المدعي لوالد المدعى عليه شيك مصرفي بمبلغ (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة الوصفات، والاتفاق تم على نظام الشراكة وهي تتضمن الربح والخسارة فمشروع المقهى خسر لأكثر من (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، وعليه طالب برد الدعوى وإقرار المدعي بأنه ما زال مساهمًا مع والد المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/09هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وحصرت طلباتها بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (92,500) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/11/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي و وكيل المدعى عليه، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/12/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي و وكيل المدعى عليه، وقرر وكيل المدعى عليه استجواب وكيلة المدعي وسؤالها أن تقدم ما يثبت تسليم مبلغ (92,500) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال للمدعى عليه، وبعرضه عل وكيلة المدعي طلبت مهلة، وقررت وكيلة المدعية استجواب وكيل المدعى عليه وسؤاله هل المدعى عليه ينكر استلام المبالغ؟ وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: موكله لم يستلم أي مبالغ، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03/02/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي و وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية الشراكة بين الطرفين و البند الذي يعطي الحق للمدعى عليه بفسخ الشراكة و بعد الاطلاع على رسائل الواتس اب من قبل سامر إبراهيم زيلعي (والد المدعى عليه) ومن المدعى عليه اصاله وبعد الاطلاع على الوكالة من المدعى عليه سامر و نصها (فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ نقدا و مراجعة [السجلات التجارية] في مراجعة إدارة السجلات - استخراج السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة التجارية - التنازل عن العلامة التجارية الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -وله حق توكيل غيره وذلك في المملكة العربية السعودية،) ثم حصرت وكيلة المدعي طلبها في هذه الدعوى على مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية الشراكة و رسائل الواتس اب والوكالة من المدعى عليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث حصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ ثمانين ألف ريال عن فسخ الشراكة بين الطرفين؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وأما في الموضوع فحيث نص العقد بين الطرفين على حق المدعى عليه في فسخ الشراكة بين الطرفين متى حصل اختلاف بينهما، وبما أن المدعى عليه ووكيله قد أرسلا للمدعي بأنه قد تم فسخ العقد بينهما وأن مستحقاته تقدر بمبلغ ثمانين ألف ريال،فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام حسام سامر إبراهيم زيلعي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الذئب سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ احمد بن عدنان بن احمد مساوى هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ثمانون ألف ريال. العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدالله بن محمد علي الغامدي رئيس الدائرة القضائية مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي