حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 439480254

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480254/1444
رقم الحكم:439480254
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480254 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439480254 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439480254 لعام 1444هـ المدعي: هاشم طاهر عمر الحداد المدعى عليه: شركة مصنع المحيط الدولي المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ 07/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمه المتبقي من المثمن (زيوت) بثمن إجمالي قدره (٣٥٢,٣٤٩) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، بموجب الإقرار المدوّن في الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم (2153) وتاريخ 22/04/1442هـ ونصّه: وتبقى بضاعة بقيمة (352349) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريالاً . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الاثنين الموافق 02/02/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليه الجوابية تبيّن أنها تتضمن: بأن المدعي لم يسلّم الثمن محل الدعوى وليس فيما أورد إقرار بذلك إذ أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين علاقة توريد والأصل في ذلك أن يكون تسليم المثمن قبل تسليم الثمن، كما أن المدعي قد أقر في معرض اجابته في صك الحكم الصادر في القضية رقم 2153 وتاريخ 22/4/1439 بعدم تسليمه للثمن، ونص إقراره: (وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ، ذكر بانها دفعات مقدمة وليست لكامل قيمة الزيت اذ ان موكله لم يقم بسداد الباقي بعد تعثر المدعى عليه في التسليم) - والباقي هو محل الدعوى هنا- مرفق نسخة من الحكم ونسخة من التأييد.، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت سداد موكلته للمبلغ المطالب به فقرر قائلاً: سبق وأن أرفقنا الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى المتضمن إقرار المدعى عليه باستلامه للمبلغ محل الدعوى هكذا قرر، وبسؤاله هل لديكم مزيد بينة غير ما ذكرتم فقرر بأن ليس لديه سوى ما ذكر، وبسؤاله عن تاريخ تسليم موكله للمبلغ محل الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أن التعامل انتهى قبل رفع الدعوى المشار إليها لدى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية في جدة هكذا قرر، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليمه المثمن المستحق للمدعي في مقابل الثمن المسلّم إلى المدعى عليها، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه المدعي عبارة عن إقرار صادر من المدعى عليه باستحقاق المدعي للمتبقي من البضاعة محل الدعوى ولا يوجد بها أي دليل على تسليم المدعية للثمن، كما أن المدعى عليه قد دفع بإقرار المدعي في ذات الصك المقدّم بعدم تسليمه لباقي الثمن حسب ما هو مدوّن في وقائع الدعوى، وبما أنه من المتقرر عرفاً في عقود التوريد على أن تسليم المثمن يكون سابقاً لتسليم الثمن، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعي هاشم طاهر عمر الحداد هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه شركة مصنع المحيط الدولي المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530141674 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439480254 لعام 1444هـ المدعي: هاشم طاهر عمر الحداد المدعى عليه: شركة مصنع المحيط الدولي المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليمه المثمن المستحق للمدعي في مقابل الثمن المسلّم إلى المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 05/02/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى المقدمة من المدعي هاشم طاهر عمر الحداد هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه شركة مصنع المحيط الدولي المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/06/1444هـ والقاضي: بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430007341 الصادر بتاريخ 5 / 2 /44 14 في القضية رقم 439480254 والقضاء مجدد بإلزام المدعى عليها شركة مصنع المحيط الدولي المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى هاشم طاهر عمر الحداد هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة واربعون ريالا وثمانون هللة بالإضافة الى اتعاب الخبير مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا وعدم قبول طلب الحكم بأتعاب المحاماة، وتقدم المدعى عليه بطلب نقض إلى المحكمة العليا على حكم دائرة الاستئناف الثالثة، وبإحالة طلب النقض إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا أصدرت قرارها في 08/11/1444هـ والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٤۳۰۵۰٤۷۰۹) وتاريخ 22 / 6 / 1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإحالة القضية للدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه القضية والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 18/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على ملف القضية بعد صدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 8 / 11 / 1444هـ بنقض حكم دائرة الاستئناف الثالثة الصادر بتاريخ 22 / 6 / 1444هـ وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام عبر النظام، وبجلسة 02/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، عقب وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بمذكرة جوابية مؤكدا على عدم صحة دعوى المدعي، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في الدعوى فأجاب بأن موكله يطلب ما أورده في لائحته، وأنه يؤكد على تسليم قيمة باقي البضاعة لتعذر تسليم البضاعة ووصفها وصفا دقيقا، وأفهم بتقديم لائحة الدعوى الابتدائية حيث لا تظهر في الاستئناف ففهم ذلك، وبجلسة 22/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، ذكر وكيل المدعي بأنه بعث لائحة دعواه على بريد الدائرة الالكتروني، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه تقدم بمذكرة عبر النظام، واستمهل وكيل المدعي للاطلاع عليها والجواب عنها، وبجلسة 13/02/1445هـ المنعقدة عن بعد، أكد وكيل المدعي على طلب المبلغ وقدره (352.349.80) ريال نظرا لتعذر تسليم البضاعة في حال الحكم بها وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن الاعتراض قدم خلال الأجل النظامي فإنه مقبول شكلا، وأما في الموضوع وحيث إن المدعي وكالة يطلب مبلغا قدره (352.349.80) ريال نظرا لتعذر تسليم البضاعة، وحيث إنه سبق للمدعي إقامة الدعوى رقم 2153 وتاريخ 22/4/1439هـ للمطالبة بالمبالغ ومن ضمنها المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى وتم الحكم فيها برفض الدعوى من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/6/1442هـ وتم تأييد الحكم من هذه الدائرة بتاريخ 5/11/1442هـ، لذلك فإن طلب المدعي بالمبلغ سبق الفصل فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما هو مبين بهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 5/2/1444 هـ في القضية رقم (439480254) والحكم مجدداً بـعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث