حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430030320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439373948/1443
رقم الحكم:4430030320
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439373948 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430030320 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439373948 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) لزيوت التشحيم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالصلح فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) 2- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وذلك بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 08 / 09 / 1439هـ الموافق 23 / 05 / 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عدد من المواد الكيماوية للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل 08 / 09 / 1439هـ الموافق 23 / 05 / 2018م بثمن إجمالي قدره (165.040) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 143908 / 09 / 1439هـ الموافق 23 / 05 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد)،" وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (165.040) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 20 / 11 / 1443هـ، وبحضور: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبناء عليه فقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها للتحقق من المسائل الأولية لقبول الدعوى ونظرها، ثم طلبت من وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى، فأجاب قائلا: موكلتي تقر بأن المبلغ المستحق للمدعية من مبلغ المطالبة هو 135000مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال فقط دون ما زاد عليه حيث إن موكلتي سددت عدة مبالغ للمدعية ولم يتبق لها في ذمة موكلتي سوى المبلغ المذكور فقط وموكلتي مستعدة لسداده على دفعات شهرية للمدعية. هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن على موكلته الرد على ذلك عبر طلب على القضية خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 24 /11 / 1443هـ وأفهمت وكيل المدعى عليها بالرد على ذلك عبر طلب على القضية خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1 / 12 / 1443هـ. وبتاريخ 24 / 11 / 1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية جاء فيها ما نصه/ - غير صحيح ما ادعته المدعى عليها أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ 135,000ريال (مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال فقط) والصحيح أن المبلغ المستحق في ذمتها هو 165,040,75 ريال (مائة وخمسة وستون ألف واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة) كما هو ثابت بموجب مطابقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها. - كما أن المدعى عليها لم تقدم دليل ولا بينة على صدق ادعائها في إن المبلغ المستحق للمدعية من مبلغ المطالبة هو 135000ريال (مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال) مما يؤكد أن كلام المدعى عليها هو كلام مرسل وعاري تماما من الصحة ولا نقبل به. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ (165,040,75) ريال مائة وخمسة وستون ألف واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة). المديونية المستحقة للمدعية، وفي جلسة اليوم 10 / 02 /1444 هـ، حضر طرفي الدعوى وكال، ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته ذكرا بأنهما اتفقا على صلح بينهما ومضمونه (اتفاقية جدولة مديونية إنه في يوم الاحد الموافق 08/02 /1444هـ تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: الشركة (...) للكيماويات سجل تجاري (...) الطرف الثاني: شركة (...) لزيوت التشحيم. سجل تجاري رقم.(...) المقدمة: حيث أنه يوجد في ذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره (165,040.75) مائة وخمسة وستون ألف ريال وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة لصالح الطرف الأول مقابل توريد مواد كيميائية للطرف الثاني والمبلغ حال أدائه إلا أن الطرف الثاني لم يلتزم بالسداد مما دفع الطرف الأول لرفع قضية بهذا الشأن وقيدت بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة (22) برقم (439373948)، وحيث يرغب الطرف الثاني في حل الموضوع بشكل ودي حفاظاً على المصالح المشتركة بين الطرفين، وعليه فقد اتفق الأطراف وهم بكامل الاهلية شرعا ونظاما المعتبرة على هذه الاتفاقية، وفق البنود والمواد التالية: المادة (1) اعتبار المقدمة: تعتبر المقدمة أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية تقرأ وتفسر معها. المادة (2) كامل الاتفاق: فقد تم الاتفاق على جدولة مبلغ المديونية وقدره (165.040.75) مائة وخمسة وستون ألف ريال واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة وذلك على النحو التالي بيانه: - 1ـ مبلغ وقدره (60.000) ستون ألف ريال قام بسدادها الطرف الثاني قبل توقيع الاتفاقية كالتالي: - أ- تحويل مبلغ (10,000) عشرة الاف ريال بتاريخ 01 / 09 / 2021م. ب-تحويل مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 18 / 08 / 2022م. 2ـ يتم جدولة المبلغ المتبقي وقدره (105.040.75) مائة وخمسة ألف وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة على (5) شهور وبالتواريخ الآتية:أ. الدفعة الأولى (20.000) عشرون ألف ريال في 30/9/2022م ب. الدفعة الثانية (20.000) عشرون ألف ريال في 31/10/2022م. ج. الدفعة الثالثة (20.000) عشرون ألف ريال في 30/11/2022م. د. الدفعة الرابعة (20.000) عشرون ألف ريال في 31 / 12 / 2022م. هـ. الدفعة الخامسة (25.040.75) خمسة وعشرون ألف وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة في 31/01/2023م. 3/ في حالة تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة عن التواريخ الموضحة بعاليه ولو ليوم واحد يحل كامل المبلغ. المادة (3) يقوم الطرفان بإثبات ذلك الاتفاق امام الدائرة القضائية ناظرة الدعوى وذلك بالجلسة القادمة. المادة (4) أحكام عامة: 1- يقر الاطراف بكـامـل أهليتهمـا المعتبرة شرعا ونظـامـا للتعـاقـد وتوقيع هـذه الاتفاقية وعلمهمـا بمحتواهـا علمـا نـافيـا للجهالة. 2- تسـري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها ولا يجوز نقضـها أو تعديلها أو التراجع عنها حيث يعتبر اتفاقا نهائيا برضا واتفاق الأطراف. 3- إذا ورد أي مبلغ أو مدة في هذا العقد أو ملحقاته أو الوثائق المرتبطة به رقما واختلف عن المكتوب كتابة فالعبرة بالكتابة. 4- اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المصاريف والرسوم القضائية المترتبة على الدعوى الماثلة. المادة (5) نسخ العقد: حررت هذا الاتفاقية من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة وقد تم التوقيع عليها من قبل الأطراف بعد قراءتها وفهم مضمون بنودها وانتفاء الجهالة والغبن والضرر فيها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً). وعليه رفعت الدائرة الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (165.040) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعون ريال تمثل قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها عبارة عن (مواد كيميائية) ولم يتم سداد ثمنها؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى وحيث اتفق طرفا الدعوى وكالة على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث أن الصلح الوارد لم يتضمن محظورا شرعيا أو نظاميا؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمون الالتزام المستقبلي (يتم جدولة المبلغ المتبقي وقدره (105.040.75) مائة وخمسة ألف وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة على (5) شهور وبالتواريخ الأتية: أ. الدفعة الأولى (20.000) عشرون ألف ريال في 30/9/2022م ب. الدفعة الثانية (20.000) عشرون ألف ريال في 31/10/2022م ج. الدفعة الثالثة (20.000) عشرون ألف ريال في 30/11/2022م د. الدفعة الرابعة (20.000) عشرون ألف ريال في 31/12/2022م ه. الدفعة الخامسة (25.040.75) خمسة وعشرون ألف وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة في 31/01/2023م 3. في حالة تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة عن التواريخ الموضحة بعاليه ولو ليوم واحد يحل كامل المبلغ).