حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430273740
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535971/1443
رقم الحكم:4430273740
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535971 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273740 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب الزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٩,٥٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه اصالة، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية وبسؤاله عن إجابته على الدعوى قرر قائلاً: أفيدكم أن التعامل كان قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاماً كما أني قمت بتسليم المدعية السيارات محل الدعوى عام ٢٠٠٦م. هكذا أجاب، عليه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تأخر موكلته في المطالبة قرر قائلاً: " أفيدكم أن موكلتي كانت تجري مجرى نظامي آخر وهو تسجيل المدينين في سمة وبما أن الحق ما زال ثابتاً لموكتي عليه قررت المطالبة بالحق الثابت في ذمة المدعى عليه ". هكذا قرر. عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٢٩هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تقارب الخمسة عشر عاما؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273740 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيز الدعوى المطالبة بالزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٩,٥٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمِّن إجمالاً أن سبب تأخره في إقامة الدعوى هي سياسة الشركة المدعية بعدم قيد دعاوى قضائية على عملاء الشركة المتعثرين، وكانت الشركة المدعية تكتفي في مطالبتهم بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركة، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنف في الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه وتبين أن المدعي لم يقم بتقديم البينة على دعواه ومن ذلك تقرير من المرور يبين حالة السيارات من حيث الملكية وقت إقامة الدعوى، وذلك بالمخالفة للمادة رقم: ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم مع تعديل منطوقه ليكون بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٠٠٧٣٣٩ الصادر بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٧١ مع تعديل منطوقه ليكون بعدم قبول الدعوى.