حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539397/1443
رقم الحكم:4430015764
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539397 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015764 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٣٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ـ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٩٦٩٥) تسعة وعشرون ألفاَ وستمائة وخمسة وتسعون ريالا ثمن فواكه وخضروات باعتها مؤسسة موكله عليها مشمول بمصادقة من المدعى عليها على كشف حساب مقفل برصيد مدين بذلك مؤرخ بـ (٢٠٢١/٦/٢٨م) عن الفترة من (٢٠٢١/١/١م) حتى (٢٠٢١/٦/٢٨م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم(...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها، أجاب قائلا: أقر بوجود أصل التعامل المدعى به وبأصل المستحقات محل المطالبة ولكن تم سداد دفعات للمدعي من ذلك؛ حيث تظهر الكشوفات لدى الشركة أن المتبقي للمدعي حتى تاريخ ١٥فبراير ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وقد تكون هناك سدادات أخرى وأطلب إمهالي للتحقق أكثر والإفادة عن ذلك. هكذا أجاب، فأجابته الدائرة لذلك وتم رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية طلب منحه مزيد مهلة أيضاً ولموافقة وكيل المدعي على ذلك أجابته الدائرة لطلبه، ثم وفي الجلسة الثالثة حضر وكيل المدعي ومديرُ المدعى عليها وأحال على جوابه المقدم عبر بريد الدائرة وبالرجوع إليه تبين أنه يتضمن تمسكه بأن المبلغ الصحيح المتبقي للمدعية هو (٢٥١٤٨ريال) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً فقط وأنه يطلب من المدعية جدولته عليه على عشرة أشهر. وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها صادق على جوابه هذا وتمسك به، وبعرضه على وكيل المدعية قرر قائلا: أطلب إمهالي للنظر في ذلك. وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي المذكور سابقاً فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧١٨٩٤٦٣٣)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلا: لقد رفض موكلي تقسيط المبلغ على المدعى عليها، وبناء عليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي كامل المبلغ المصادق عليه من مدير المدعى عليها وهو (٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وأحصر دعواي في ذلك وأكتفي بما سبق. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ومصادقة مدير المدعى عليها على أن المبلغ المستحق للمدعي هو ٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، ولأن وكيل المدعي قد حصر دعواه في هذا المبلغ ولم يقبل بجدولته على المدعى عليها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد (شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.