حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439551862/1443
رقم الحكم:4430022216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551862 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022216 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439551862 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) هوية رقم (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٥٨٤١٣) وتاريخ 22 / 05 / 1443هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بشأن المطالبة بسداد رأس مال موكلي الناشئ عن عقد المضاربة مع المدعى عليه والبالغ قدره (١٣٠،٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، علماً بأنه سبق هذه الدعوى إخطار المدعى عليه بسداد المبلغ خارج أروقة القضاء ودون اللجوء للشكاية وفي حال اضطررنا لقيد الدعوى فسيتم تحميله أجرة المحاماة إلا أن المدعى عليه ماطل في السداد ولم يبدي حسن النية بل لا يزال يماطل، علما بأن موكلي في سبيل الحصول على مستحقاته سبق أن تقدم بدعوى رقم (٤١١٢٣١٤١٠) و صدر بها حكم برقم (٤٢١٠٣٠٨٨٩) وتاريخ 22 / 01 / 1442هـ بالمحكمة العامة بالرياض بالدائرة العامة الرابعة والأربعون وحكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، كما سبق التقدم بدعوي تم قيدها برقم (٤٣٩٠١٧١٠٧) بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا، وحيث إن موكلي قام بسداد أجرة المحاماة في سبيل الحصول على مستحقاته وهو غرم لم يكن ليدفعه لو أن المدعى عليه قام بسداد المبلغ ولم يلجئه للشكاية، فقد تقدم موكلي بهذه الدعوى للحكم له بأتعاب المحاماة التي غرمها، والقضية الأصلية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره (١٣٠،٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٢٢٢٨٧) وتاريخ 08 / 07 / 1443هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة" هكذا ادعى. واستند في دعواه على صك الحكم السابق، وعقد أتعاب المحاماة، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (165227433) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما تضمنته لائحة الدعوى ومرفقاتها. ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم البينة على تحمله أتعاب المحاماة ونسخة من الحكم الصادر وما انتهى إليه وتقديمها خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي تاريخ 02/01/1444ه أرفق المدعي عبر طلبات القضية نسخة من عقد المحاماة المؤرخ في 05/02/1442ه والمبرم مع مكتب (...)، ونسخة من الأحكام المشار إليها في دعواه، ونسخة من إيصال الحوالتين البنكية المتضمنة لسداد المدعي مبلغ أتعاب المحاماة لصالح (...) والحوالة الأولى بمبلغ (15.000) ريال في 21/09/2021م والحوالة الثانية بمبلغ (15.000) ريال في 13/06/2022م. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 08 / 02 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بالموعد ورابط الحضور عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (166917186) وبسؤال المدعي أصالة عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما تقـدم رصده، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة التي تكبَّدها في القضـية السابقة المقامة من قبله ضد المدعى عليه والمقيدة برقم ٤٣٩٠٥٨٤١٣ لعام 1443هـ والمنتهية بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي رأس مال الشراكة البالغ قدره (١٣٠،٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال وقد اكتسب هذا الحكم للصفة النهائية بمضي المدة دون الاعتراض عليه، ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعي الناشئة عن هذه الشراكة حتى أحوجه إلى الشكاية مع ظهور حقه بموجب إقرار المدعى عليه بالشراكة في حكم المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٢١٠٣٠٨٨٩) وتاريخ 22 / 01 / 1442هـ وانتهاء مدتها ونكول المدعى عليه عن الحضور والجواب في الدعوى الأصلية، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لنسبة قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به وتقضي به وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما بذله المدعي زائداً عن المعتاد. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال فقط، ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.