حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430004158

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049052/1444
رقم الحكم:4430004158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049052 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430004158 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٠٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم منها بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٨٧٩,١٨٤.٠٠) مليونان وثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(شركة (...))، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٨٧٩,١٨٤.٠٠) مليونان وثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ،: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذراً ولا دفاعاً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأحال على لائحة دعواه وطلباته وبيناته المرفقة بالبوابة، وبسؤاله عن الفرق بين المبلغ المثبت بورقة الكفالة وهو مبلغ قدره (٢.٩٩٨.١٢٨) ومبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (٢.٨٧٩.١٨٤) قرر أن الفرق وهو مبلغ قدره (١١٨.٩٤٤) استلمته موكلته، كما قرر أنه يحصر طلبه في هذه الدعوى في مبلغ المطالبة، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى ولما كان المـدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع ٢,٨٧٩,١٨٤.٠٠ ريال، وهو ما يمثل كفالة المدعى عليه ل شركة (...))، وحيث أقامت المدعية بينتها على دعواها المتمثلة في الورقة العادية (كفالة غرم وأداء) والمتضمنة إقرار المدعى عليه بكفالة شركة (...) بمبلغ قدره (٢.٩٩٨.١٢٨) لصالح المدعية، وفي ذيلها توقيع المدعى عليه، ومصادقة المكفول عنها على توقيعه ممهوراً بمطابقة الغرفة التجارية لتوقيع المكفول عنها، وأبرزت المدعية في سبيل إثبات استحقاق أصل مبلغ الكفالة وسببها العديد من الأحكام ضد المكفول عنها تمثل مبلغاً إجماليا ً قدره (٢.٨٧٩.١٨٤) مليونان وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريالاً وهي الأحكام النهائية في القضايا التالية: القضية رقم (١٠٠٥١) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١هـ، والقضية رقم (٣٩٧٤) وتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ، والقضية رقم (٩٩٧٨) وتاريخ٠٢/١١/١٤٤١هـ، والقضية رقم (١٠٠١٦) وتاريخ٠٢/١١/١٤٤١هـ، والقضية رقم (١٥٦٦١) وتاريخ٢٠/١١/١٤٤٠هـ، والقضية رقم (٣٩٩٣) وتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ، ولأن المدعية قصرت طلبها على مبلغ الدعوى وأقرت باستلامها لما زاد عنه مما اشتملته ورقة الكفالة، وحيث أن القضايا المشار لها أعلاه كلها مرفوعة ضد المكفول عنها بصفتها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) وتذكر المدعية في أغلب تلك القضايا أن العقد كان مع تلك الشركة بكيانها السابق وهي شركة (...) وهو ما لم ينكره وكلاء المكفول عنها في تلك القضايا أو يعترضوا عليه، فضلاً على أن ختم المكفول عنها في ورقة الكفالة تضمن رقم السجل التجاري العائد لشركة (...) وهو رقم (...)، كما أبرزت المدعية قرار تعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة (...) المؤرخ في ٢٤/٠٦/١٤٣٣هـ والذي تضمن أن المدعى عليه شريك في الشركة، وأن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه وشخص ثالث سبق لهم تأسيس شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...)، وتضمن أن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تتنازل عن حصتها في شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) لصالح المدعى عليه بنسبة (٢٥) حصة ونسبة أخرى لآخر وأن الجميع قبل بهذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، كما تضمن قرار التعديل هذا تعديل اسم الشركة ليكون (شركة (...)) مما تكون نتيجته اختصاص المحكمة بنظر دعوى الكفالة هذه بموجب الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية لأنها كفالة تجارية يهدف منها الكفيل خدمة تجارته لثبوت شراكته مع المكفول عنها بجميع كياناتها المذكورة أعلاه، فلا يلوح أدنى معنى للتبرع في الكفالة محل الدعوى، مما يخرجها عن صورتها المدنية بالكلية، كما أبرزت المدعية الحكم رقم (٤٣٢٠٤٩١٩٨) وتاريخ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض المتضمن الدعوى الماثلة أمام هذه الدائرة والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدعوى، المؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (٤٣٧٨٢٣٤١٨) وتاريخ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بالدعوى ولم يقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى ولقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٨٧٩.١٨٤) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث